الأربعاء، 13 مايو 2015

الدرس (٧) وقفات مع الآية الثالثة من سورة النور / د.ناصر العمر


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ..
وقفنا عند الآية الثالثة ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
سبب نزول هذه الآية عند أبي داوود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الآثار بين مكة والمدينة وكان بمكة امرأة بغيّ يقال لها عَناق قالوا : كانت صديقة له في الجاهلية -أي قبل إسلامه- فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قال قلت : يا رسول الله أأنكح عناقاً ؟- يعني هل يجوز لي أن أنكحها وهي معروف أنها امرأة بغي لا تزال لأنها لم تُسلم - قال : فسكت عني - أي سكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يُجبه - فنزلت قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌَ ) - يعني هذه الآية - فدعاني فقرأها عليّ وقال : لا تنكحها) . وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. هذا أقوى سبب ورد ممن صححة العلماء وإلا وقد وردت آثار أيضاً عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تُسافح - يعني كانت تزني - وتشترط أن تُنفق عليه ، فقرأ النبي صلى الله عليه و سلم ( وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قال الألباني فيه نظر، والحديث في المسند وقد ضعَّف إسناده أيضاً أحمد شاكر رحمهم الله .
وروي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قال : كن نساء في الجاهلية بغيات فكانت منهن امرأة جميلة تُدعى أم جميل فكان الرجل من المسلمين يتزوج إحداهن لتُنفق عليه من كسبها -أي من زناها- فنهى الله جل وعلا أن يتزوجهن أحد من المسلمين . وهذا أيضاً مرسَل عن مجاهد .
أقرب الأسباب هو السبب الأول ولا يمنع تعدد الحوادث وعندما نقول أيها الاخوة أنه سبب النزول لا يعني أنه نزل لهذه القصة قد يكون نزل لها أو هي تكررت القصة وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت نزلت لسبب قبل ذلك هذا ما يتعلق بسبب النزول .
والنكاح مرَّ معنا ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ) وهذا يدل على أن المراد به العقد لأن العلماء قالوا : هل المراد بالعقد أو الوقت هنا ؟ الصحيح أن المراد به العقد وليس عن الوطئ لا يُقال أنه يجوز أن يعقد عليها ولا يطأها لا يمكن لو قلنا أن المراد به هو الوطئ ولذلك قال شيخ الإسلام -كما ذكرت- أنه قال : كل لفظ نكاح ورد في القرآن فالمراد به العقد .
لكن بعض العلماء استنبط كما قلت من بعض الآيات أنه وردت بلفظ النكاح لكن مضافة إلى الزوج قالوا المراد بها هنا الوطئ لأن الإنسان مادام هناك زوج فقد سبق العقد والله أعلم .
 الشاهد أن المراد به العقد هنا وليس المراد به الوطئ -من باب أولى طبعاً- إذا ما صح العقد من باب أولى أن لا يصح الوطئ لأنه لو وطأ بدون عقد لكان زانياً فالصحيح أنه المراد به هنا العقد لقوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ) أي لا يعقد على زانية لكن الزاني ينكح زانية وهذا سيأتي تفصيله بعد قليل .
هل يجوز أن يتزوج الإنسان المسلم امرأة زانية؟ يعني مسلمة - لأن الزنا أيها الإخوة من الكبائر لكنه إذا لم يُستحل فليس مُخرجاً من المِلة والشرع حكيم، أما من استحله فلا يُستحل أقل من الزنا مما ثبت بنصٍ من الكتاب أو السنة فلاشك أن من استحله فقد كفر فكيف بالزنا المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة لا إشكال فيه عقلاً ونقلاً .
 فإذاً هل يجوز لمسلم أن يتزوج امرأة مسلمة زانية ؟
اختلف العلماء في ذلك فجمهور العلماء يقولون الجواز أن ينكحها لكن لا يطأها حتى تتوب يعني يصححون العقد - لاحظوا الفرق - لكن يقولون بعد ذلك لا يطأها حتى تتوب .. لماذا ؟ لأنه إذا وطأها ولم تتب لاختلطت الأنساب وهذا لا يقولون به.
 بينما القول الآخر الذي قال به الإمام أحمد وهو قالوا من مفردات الحنابلة ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقد فاسد من أصله وهذا هو الصحيح -هذا هو الراجح - قال شيخ الإسلام : "لا تحُّل -أي لا يحل العقد- حتى تتوب وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار والمشهور في ذلك - يقول شيخ الإسلام - : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ) وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي كما في قصة عناق" - وهو صحيح كما بيَّنَّا .
قد يقول قائل : أين هؤلاء العلماء الذين أجازوا العقد وإن كانوا لم يجيزوا الوطئ ؟
 لاشك أنهم مجتهدون ولا يمكن أن نقول عن هؤلاء جماهير العلماء مباشرةً قولاً لا يليق بهم لكن قالوا : إما تأولوا أو قالوا منسوخ إما قالوا بعضهم تأول قال : المراد ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ) أي لا يطأ فحملوه على الوطئ -كما قلت- قالوا : فيصُحّ العقد لكنه لا يصح الوطئ إلا بعد أن تتوب وذكروا مثال أن رجلاً أراد امرأة زانية وقال لها : انا أريد أن أتزوجك على أن تتوبي ، قالت : تزوجني وأتوب - لاحظوا الفرق أما لو تابت قبل ما في إشكال - فرأي الجماهير أنه يجوز أن يتزوجها و يصح العقد لكن لا يطأها حتى تتوب حتى يكون سببا ً لتوبتها .
القول الآخر : لا .. أنه من الأصل العقد فاسد. فحملوه على التأول أي أولوا كلمة ( لَا يَنْكِحُ ) أي لا يطأ .
والقول الآخر : قالوا أنه منسوخ فقال سعيد بن المسيب وطائفة : نسخها قوله تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ) لكن الحقيقة القول بدعوى النسخ ضعيف جداً ولا يقوم الاحتجاج به والصحيح أنها ليست منسوخة ولم تُنسخ هذه الآية بل هي محكمة ونخلُص من هذا إلى ما قاله أبوعلي الجبائي قال كلاماً عجيباً يقول : "وبالجملة فهذه المسألة - أي زواج أو عقد المؤمن على زانية - قال : فهذه المسألة في قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الأدلة ولذلك قال الله جل وعلا : ( وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) " ربطهم بالإيمان في نفس الآية فذكر كلاماً عظيماً في هذا الأمر عندما تُعظم الله جل وعلا ويستقر تعظيم الله في قلبك ( مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ) ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) ( ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ) ( ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) عندما نبني في النفوس تعظيم الله جل وعلا لا تحتاج إلى كثير من الأدلة وأذكر مراراً تأتيني أسئلة من بعض الإخوة هل هذا حلال أو حرام ؟ فأدله على حديث النبي صلى الله عليه و سلم : (استفتِ قلبك) . قال : والله قلبي يقول حرام ، إذاً هذا هو معنى استفتِ قلبك معناه حرام !! حرام . عندما يكون في قلب الإنسان تعظيم الله جل وعلا لا يكثر الجدل والنقاش وتضعيف الأدلة والرد لا .. لا يناسب . هذا ما قال أبو علي الجبائي فهذه المسألة في قلوبهم أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الادلة في تحريمها فكيف والنصوص صريحة فلهذا لها دلالة عظيمة فنقول والراجح وإن كان القول الراجح قال به جماهير من العلماء ما قال به الإمام أحمد وهو قول الحنابلة وقال به أيضاً علماء معهم وليسوا وحدهم وأيضاً رجّحه شيخ الإسلام واستدله وغيرهم من العلماء ، هذا ما يتعلق بهذا الجانب هل يجوز أو لا يجوز.
 وهنا أيها الاخوة لو نكحها -على القول الآخر- أيضاً حتى نكمل المسألة فهم يشترطون أيضاً أن تتوب وأن تُستبرأ. بل يقول العلماء لو أنه جاءت امرأة وقال لها إنسان : أنا أريد أن أتزوجك على أن تتوبي ، قالت : أتوب الآن خلاص تبت ، وعقد عليها النكاح هنا يصح العقد لكن لا يجوز أن يطأها حتى تُستبرأ .. هذه مسألة أخرى لو اشترط عليها التوبة أعلنت التوبة توبة صادقة أنها تابت لا يجوز أن يعقد عليها الآن ويدخل عليها بعد العشاء لابد من استبرائها فإذاً على القولين لا الذين قالوا بجواز العقد ولا الذين قالوا بعدم جوازه كلهم يشترطون الاستبراء بحيضة والاستبراء يكون بحيضة لا يكون مثل الطلاق الطلاق كونها ثلاث حيض وثلاثة أطهار على خلاف العلماء له أغراض أخرى غير الاستبراء وإلا الاستبراء يتم -كما تعلمون- بحيضة واحدة كما في بعض أحكام الخلع أو غيره فيُكتفى فيها بحيضة لكن لما يكون هناك حكم آخر أو سبب أخر فاشتُرِط تطويل العدة من أجل لعله يكون المراجعة و الله أعلم .
هنا مسألة هنا فرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد ، النكاح الباطل : هو الذي لا يصح من أصله، والنكاح الفاسد : هو الذي يتأول صاحبه أنه صحيح لكنه لا يستمر كالزواج بدون ولي أو بدون شهود قال : هذا يُقال هذا عقد فاسد ، ما الفرق بينهما ؟
قالوا : العقد الباطل لا يترتب عليه أحكام العقد إطلاقاً من الأولاد أو النفقة، آثار النكاح لا تترتب عليه إطلاقاً ، أما إذا كان العقد فاسداً بمعنى -على قول الجمهور- أنه تزوجها ثم قال واحد تزوجنا بناءً على فتوى جماهير العلماء ، فنقول في هذه الحالة يُفسخ العقد لكن من حملت منك فهو ابنك في هذه الحالة فيُفرق بيم الزوجين لكن تترتب عليه آثار النكاح الصحيح ولا يُقام الحد على صاحبه ولا يجب الحد بالوطئ كما قال ابن قدامة في المغني في هذا الامر ، إذاً هذا ما يتعلق بمسألة يسيرة معتمدة .
بقيت مسألة حتى نختم بها: ورد حديث أن رجلاً جاء للنبي صلى الله عليه و سلم - ذكره ابن حجر في البيوع وغيره - قال : يا رسول الله إن امرأتي لا ترُدّ يد لامس ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : سرِحها ، فقال : إني أحبها - وفي رواية أن تتبعها نفسي - قال النبي صلى الله عليه وسلم : استمتع بها . فاستدل البعض على أنه إذاً مادام هذا الرجل يقول: إن امرأتي لا ترُدّ يد لامس . ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم : استمتع بها . لما قال : إني أخشى أن تعلق بها نفسي . الجواب من وجهين :
أولاً : هذا الحديث ضعيف هذا الحديث رواه النسائي طبعاً وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة ومع ذلك لو قلنا أنه صحيح لأن البعض يستشهد به فكلمة لامس لا تعني الجماع هناك نساء تتساهل ربما باللمسة أو قد أكثر من ذلك القُبلة -أتحدث عن واقع- لكنها لاتصل إلى الجماع يعني الوطئ -إلى الزنا- وهذه معروف خاصة كثير من الدول التي ابتليت بالسفور وغيره فتجد امرأة متزوجة وتصلي تصافح الرجال والرجال يصافحونها وقد يربت على كتفها وتربت على كتفه كل هذا لا ترد يد لامس هذه يعني لا ترد يدها لكنها لا تصل إلى حد الزنا فقال العلماء -مع أن الحديث ضعيف- فالمقصود (لامس) أي من يلمس يدها أو ظهرها أو نحو ذلك لكنه لا يصل إلى الزنا لأن الزنا العلماء مجمعون للزانية لابد أن تُستبرأ فلا يمكن أن يأذن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، إذاً فالاحتجاج بهذا الحديث على قول أنه يجوز العقد ولو كانت كذلك فهو غير صحيح ولا حجة فيه .
وأخيراً هذه الآيات وما يأتي بعدها بإذن الله كلها مُقدمة لبراءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها .. كيف ؟
 ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) يحدثني أخي الشيخ الدكتور عبدالله بن حمود التويجري يقول : كنت في الحرم فجاءني مجموعة من الشباب قالوا هناك رافضي الآن يناقش في مبادئ الرفض والتشيع ، قلت : انا لا أحب أن أناقش ، قالوا : يا شيخ لعلك تناقشه لعل الله أن يهديه ، يقول : ما أرغب أن أناقش ، يقول : فجأة الشباب ما علمت إلا وقد جاءوا به فيقول : أصبحت أمام مواجهة ، ومعروف عن الشيخ عبدالله حفظه الله يُعرَف عنه القوة في الحجة - ترى يا إخوان أنصح الشباب لا تدخلوا في قضايا الجدل والمناقشة سواءً مباشر أو في الإنترنت أو في وسائل الإعلام ، الذي ليس عنده قوة قد يضر قد يشعر أمام الناس أنه انهزم فيضر المسألة ولا يضر فقط نفسه بينما من مكّنه الله بقوة الحجة يعني بالعلم المجرد العلم وحده لا يكفي هناك علماء لكن ما عندهم قوة حجة ولا استحضار الحجة فالحجة لها أهلها .
فيقول : لما جاء أمامي ما أمامي إلا أن أناقش ، يقول : فبدأ يناقش يقول أول ما بدأ يناقش بدأنا بالصحابة قلت له : حتى أناقشك على أصل هل تؤمن بالقرآن ؟ لأنه إن قال لا أؤمن بالقرآن انتهى الأمر خلاص مافي داعي أناقش إنسان لا يؤمن بالقرآن ، قال : نعم أؤمن بالقرآن فجأة أخرج من جيبه مصحف طباعة المدينة الحجم الصغير قال انظر المصحف في جيبي كيف تقول لي هل تؤمن بالقرآن هل يمكن أحمل القرآن في جيبي ولا أؤمن به ؟ قلت : أنا أسألك حتى ننطلق من أصل ، قال : أنا أؤمن بالقرآن ، قلت : تؤمن بكل ما فيه أو تقول مُحرف وناقص ؟ قال : لا أنا أؤمن بكل مافيه ، قلت : طيب افتح سورة النور افتح على ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ) افتح  قوله تعالى واقرأ قوله تعالى : (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ) يقول : فقرأها ، قلت له معروف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تُوفي وهو في حجر السيدة عائشة لم يُطلقها -هذا ثابت لا يستطيع أن يُنكره- قال : صحيح ، قلت : طيب لو قلت -طبعاً هذا من باب الجدل لا نستطيع أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبيث- مادمتم تقولون عن السيدة عائشة أنها خبيثة فيلزم من قولكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خبيث ، قال : لا .. أعوذ بالله ما أقول بهذا ، قلت : طيب أنت الآن تقول في السيدة عائشة أنها خبيثة ولو كانت خبيثة لزِم من هذا وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم معها حتى مات وهي أحب نسائه إليه بعد السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أنك تقول بهذا شئت أم أبيت ، يقول : فارتعد وسكت ، قلت : طيب. افتح على سورة الفتح، ففتح على سورة الفتح فقلت : اقرأ (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) يقول : فقرأها ، قلت له : كم الذين بايعوا تحت الشجرة ؟ قال : ألف وأربعمائة - طبعاً هذه حقائق لا يستطيع أن ينكرها - طيب هذا ثبت رضا الله جل وعلا عنهم أنتم تقولون ما رضي الله إلا عن أربعة أو خمسة علي والمقداد وعدوا بعض الصحابة، أعطني آية أن الله غضب عليهم بعد أن رضي عنهم أنا الآن أثبت لك أن الله رضي عنهم، يقول : فسكت ، يقول فقلت له : افتح على كذا - نسيتها أنا الآن - فيقول : ما علمت إلا فجأة يقوم ويهرب. انتهى النقاش.
 طبعاً ليس كل واحد يستطيع بقوة الحجة ويُناقش ، فجزاه الله خيراً وبارك فيه وفي علمه .
فالشاهد أيها الإخوة أن هذه مُقدمة لبراءة السيدة عائشة لأنه لا يمكن أن ينزل قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) والسيدة عائشة معه فهي تبرئة للسيدة عائشة أنه لم يقع منها زنا تمهيداً للعشر الآيات التي نزلت بعد ذلك كذلك .
كذلك ما سيأتي -بإذن- الله من آيات كلها مقدمة لتبرئة السيدة عائشة الطاهرة المطهرة وأيضاً عندما نقول تبرئة السيدة عائشة أيضاً تبرئة الصحابي الجليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه و سلم : (ورجلٌ ما علِمت عنه إلا خيراً) وهو صفوان بن المعطل السُلمي رضوان الله الله تعالى عنه الذي جاء بالسيدة عائشة لما نسيها (*****) وهو أيضاً تبرئة له. لكن الشهرة لأن السيدة عائشة الوضع هو أنها كانت هي المقصودة من المنافقين وأيضاً بيت النبوة وبيت أبي بكر فكان التركيز وهو في الحقيقة نفسه تبرئة وهو أهل للبراءة صفوان رضوان الله تعالى عنه. وهذه رفعة من الله جل وعلا لهم في الدنيا والآخرة كما سيأتي ( لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)  فإذا أساليب المنافقين أساليب أعداء الدين من الرافضة وغيرهم ظاهرة وقديمة وتبطل بالحجة الثابتة بنصوص الكتاب والسنة ومنطق العقل . نواصل بإذن الله في الأسبوع القادم فيما يتعلق بهذا الموضوع وهذه الآيات حيث ندخل مباشرة بباب القذف وهو قذف السيدة عائشة ابتداءً والأحكام المترتبة عليه .
أسأل الله أن يحفظنا و يحفظكم ويحفظ المسلمين من كل شر . ادعو لإخوانكم ....
____________________________________________________
شكر الله أختنا (^–^) على تفريغها للحلقة أسأل الله أن يجعله ثقيلا في موازين حسناتها 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق