الثلاثاء، 12 يوليو 2016

الدرس (١٥) من تفسير سورة النور/ وقفات مع أحكام اللعان -٢- / د.ناصر العمر


بدأنا بالأسبوع الماضي بعض الأحكام المتعلقة باللعان.. أختصر اليوم لعلي أُنهي الموضوع ولو أخذت زيادة دقائق إن أضطررت إلى ذلك . 
مما يترتب على اللعان لما يتم بين الزوجين عدة أحكام:
 أولاً : سقوط الحدّ عن الزوج والزوجة ، لأن الزوج قذف أمرأة لا يسقط الحد عنه فإذا لاعنت المرأة سقط الحد عنها مع تفصيل في ذلك .

 ثانياً : أنه يُفرّق بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين هلال وامرأته بعد تمام اللعان تماماً .
أيضاً : أن يكون إذا تمّ اللعان بين الزوجين -أي عندما نقول لعان اللعان التام بضوابطه وشروطه التي أشرنا إليها- فإنه أيضاً يكون هناك تحريم مؤبد بينهما لقول سهل بن سعد رضي الله عنه مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً ، مادام لاعنها تفرقوا لا يمكن أن يتزوجها تصبح من المُحرمات إلى الأبد .
 أيضاً: انتفاء الولد إذا كانت حاملاً أو خرج منها ولد فلا يُنسب إليه -أي لأبيه- وإنما ينسب لأمه حتى لا يضيع ولأنه بالنسبة لأمه حقيقة هي التي ولدته .
 أيضاً: أنه لا يجوز -يا أخوان دقة في العبارة - لا يجوز رميها بعد ذلك ولا رمي ولدها ومن فعل ذلك حُدَّ .
أحياناً -مع كل أسف- تطلع عبارات من بعض الناس يقال : فلان ابن زنا لا يجوز هذا الكلام يا أخوان، بل هناك من يقول هل صحيح أن أبناء الزنا في النار { أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ } هذا غير صحيح فكذلك هي، خلاص لا يجوز أن تُرمى بعد ذلك .
 وأيضاً من الأحكام اليسيرة أنه لا يجب لها بعد ذلك -لو كانت حامل- النفقة ولا سُكنى لأنه خلاص انتهى .
 أيضاً: أنه لا يسقط صدَاقها بعد الدخول فلا يرجع به عليها فإن كان صادقاً فقد استحل من فرجها عِوض الصداق وإن كان كاذباً فأولى وأحرى .
 أيضاً من الأحكام: إذا لاعن الرجل أمرأته وامتنعت هي عن الملاعنة فقال الحنابلة : لا حد عليها لأن زناها لا يثبت بلعان الزوج وحده والذي عليه الجمهور أن عليها الحدّ إن نكلت عن اللعان لقوله تعالى :{ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ } معناه أنها إذا لم تلاعن معناه ما درأنا العذاب عنها فقول الله جل وعلا : { وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } معناه أنه يُدرأ بهذا معناه إذا لم تفعل هذا واضح وهذا قول الجمهور أن عليها الحد .
 اختلف العلماء متى تكون الفرقة بين المتلاعنين ، انظروا دقة الفقهاء يا أخوان، مراراً أقف مع هذه النقاط لأن فيها غاية الدقة وهكذا الفقية ، الفقيه يجب أن يكون دقيقاً وليس مجرد حافظ، يجب أن يكون فقيهاً فاهماً ( من يرد الله به خيراً يفقه في الدين ) وإلا لا يدخل في هذا المجال، كون الإنسان يحفظ هذا فضل من الله جل وعلا لكن الحفظ غير الفهم { فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ } فلذلك انظروا هذه الدقة.
اختلف العلماء في الفرقة بين المتلاعنين هل تكون بعد تمام لعانهما أو بعد تفريق الحاكم بينهما أو بعد لعان الزوج فقط ؟ 
ثلاثة أقوال -ومرة أخرى لست في مقام التفصيل- 
/ بعض العلماء يقول إذا انتهى من التلاعن خلاص انتهى.
/ وبعضهم يقول : لا ..أنه بعد أن يُفرق الحاكم بينهما -يعني القاضي- لقوله : ( ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ) 
/ وبعضهم قال : لا .. منذ أن لاعنها زوجها وقبل أن تبدأ تمت الفُرقة سواء لاعنت أو لم تلاعن .
 القول الراجح هو: أنه بين الأمرين وهو أنه إذا تلاعنا وتم اللعان فقد تمت الفرقة.
 ماهي الفوائد ؟ 
فيه فوائد عظيمة منها يتعلق بالميراث، منها يتعلق بأحكام كثيرة جداً لأن العلماء يقولون -مثلاً- لو قلنا أنه لا يفرق بينهما إلا بعد حكم الحاكم فمعناه لو مات أحدهما بعد أن تلاعنا فإنه يرثها وترثه لأنه إلى الآن ما فرّق الحاكم بينهما، ولو قلنا بقول أنه يُفرق بينهما بين أن ينتهي التلاعن نعم فإنه على قول من قال أنه بعد انتهاء الزوج فهو يقول : لا إذا انتهى الزوج ومات مثلاً أو ماتت يرث أحدهم الآخر وهكذا فإذاً الصحيح طبعاً على قول من قال : أنه إذا أنتهى الزوج من اللعان فإنه بفرق بينهما أو لا بينما على القول أنهما لا يفرق بينهما إلا إذا تم اللعان فنقول لو أن الزوج بعد أن لاعن توفي فإنها ترثه ويرثها لأنها لا زالت زوجته لأنه لم يتلاعنا كاملاً.
 إذاً هذه المسائل وهي يسيرة قد ما يكون بينها خمس دقائق بين أن ينتهي الزوج من الملاعنة ثم تنتهي المرأة من الملاعنة ثم يحكم القاضي قد تكون دقائق ومع ذلك يترتب عليها أحكام عظيمة، قلت والراجح والله أعلم وهو قول الجمهور أنه إذا أنتهيا من التلاعن انتهى الأمر وإنما كلام القاضي تأكيد بالحكم ونطق بالحكم وإلا فهو قبل ذلك، كما لو جاء الآن الزوج وقال للقاضي : أنا طلقت زوجتي وقلت أنت طالق ثم طالق ثم طالق، قال القاضي هي بانت منك هي بانت منذ انتهى من النطق إنما فقط القاضي يخبره بالحكم وليس أنه ما وقع إلا بعده، فحكم القاضي في هذه الحالة يختلف وإنما لو يكن حكم القاضي كالفسخ والخلع ما يتم إلا بعد حكم القاضي هذه مسائل أخرى هذه مسألة من تلك المسائل .
 أيضاً قلت لكم قول الجمهور نفرق بينهما فرقة أبدية وهناك من قال في قول : أنهما لو تابا أو تراجع أنه يجوز أن يرجع إليها ويكون خاطباً كالخطاب وهذا قول لأبي حنيفة إذا كذّب نفسه بعد ذلك يقال يقام عليه الحد، نعم حد القذف ثم يمكن أن يتزوجها ولكن القول الصحيح هو أنه إذا تلاعنا فهي فرقة أبدية وهو قول الجمهور لقول سهل بن سعد رضي الله عنه ( مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبداً ) .
هل اللعان طلاق أو فسخ؟ وهذا أيضاً يترتب عليه أحكام 
/ قال أبو حنيفة : هو طلاق.
/ بينما قال الجمهور أنه فسخ .
والصحيح أنه فسخ ليس طلاقاً ، لأنه قلنا الطلاق يترتب عليه أحكام، وإذا قلنا أنه فسخ يترتب عليه أحكام، فالقول الصحيح أنه إذا تم اللعان فقد أنفسخ تلقائياً فما يحتاج ننظر فيها. هذه مسألة مهمة يُفرق فيها في أحكام ويترتب عليها أحكام .
/ اختلف العلماء -أيضا- إذا تلاعنا وبينهما ولد هل ينتمي الولد لأبيه أو لا بد أن يقول الزوج وهو يلاعنها أن ينفي الولد؟
 الجمهور قالوا : لابد أن ينُص على الولد ويقول أن زوجتي كذا ثم يلاعن وأنا أنفي هذا الولد مني.
 ولكن القول الآخر -وهو قول قاله بعض المالكية وبعض الحنابلة واختاره ابن القيم - لا حاجة إلى ذكر الولد ماداما تلاعنا فقد أتضح أنه ليس من الزوج وليس ابنه ولا يمكن أن يلاعن الإنسان ثم يُنسب الولد إليه فهذا هو القول الراجح وإن كان ليس قول الجمهور وإنما قول بعض الماليكة وبعض الحنابلة واختيار ابن القيم هو الذي يترجح والله أعلم .
أيضا: إذا أبان الرجل امرأته ثم بعد ذلك -بعد سنة- قذفها هل يقام عليه الحد وتلاعنا وانتهى ؟
 قالوا : إن نسبه إلى حال الزوجية قذفها بالزنا عندما كانت زوجته فلا يُقام عليه الحد ولكنه يؤدب لأن هذا يؤثر على المرأة وعلى أهلها وخاصة أنها لاعنت هي وبرأت نفسها .
قالوا : أما إن كانت تهمة جديدة لا تتعلق بالزوجة يُقام عليه حد القذف مرة أخرى لأنها لم تعد زوجته.
/ فأيضاً -هذه قضية غاية الدقة عجيبة يا أخوان والله اتعجب أنا من دقة الفقهاء مراراً - قالوا : لو أن رجلاً جاء بثلاثة شهود على زوجته وليسوا أربعة ثم قال القاضي : لا أقبل ثلاثة ما كملوا قال : أنا ألاعنها ، لا شك أن ملاعنته لها تسقط الحد عنه لكن هؤلاء الثلاثة هل يسقط الحد عنهم ؟ في خلاف بين العلماء والقول الراجح أنه لا يسقط الحد عنهم، لأن ملاعنته ليست تبرئة لنفسه فقط عن التهمة، قالوا والدليل على ذلك : لو جاء رجل وقال أنا أتيت بثلاثة شهود على زوجته أنها فعلت الزنا هل يعتبر هو رابعاً ؟ 
الصحيح أنه لا يعتبر رابعاً لا بد أن يأتي بأربعة وهو يكون الخامس  لأنه هو لا يعتبر شاهداً في هذه الحالة ، إن لاعن هو يسقط الحد عنه بحق امرأته ، إذاً إذا كان ثلاثة والزوج يلاعن يلعن نفسه أنه رأي أمرأته ومع ذلك القول الراجح أنه لا يسقط الحد عن هؤلاء الثلاثة إذا طالبت به المرأة طبعاً . فالأمر خطير وعظيم لأن الناس يتساهلون في هذا الكلام وقد ينقلون عن رجل وقد يقولون فلان لاعن امرأته وقد زنت ويتكلمون فهذا حقيقة قذف إذا كان ثلاثة يشهدون أنهم رأوها تزني -نسأل الله السلامة والعافية كالميل في المكحلة- ويأتي الزوج ويلاعنها ومع ذلك مع الخلاف بين العلماء الراجح أنهم يُحدّون فما بالك بمن دونهم. فهذه مسألة فيها غاية الحكم في هذا الجانب.
 من المسائل السريعة واعذروني على الإختصار مابقي إلا قليل :
 إذا لاعن الرجل زوجته وذكر من وقع معها ذكر اسمه أصبح هناك حقين الآن ، حق لزوجته وحق للرجل الذي معها فهل يسقط ذاك الحق؟ قال العلماء : إذا وصل إلى ملاعنة زوجته وقُبِل منه فإنه لاشك  أن هذا الرجل الذي فعل مع زوجته هو الذي أفسد عليه فراشه وهو الذي أفسد عليه امرأته فلذلك يُكرهه وخاصّة عند الحاجة فلا حرج ، ولذلك جاء كما تعلمون قصة شريك بن سحماء وورد في الأحاديث نعم، لولا أنه ذُكر لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه فلهذه المسألة أن هلال بن أمية رمى امرأته بشريك بن سحماء فذكره فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه ولم يقل لشريك أقيم عليه الحد فهذا هو القول الراجح في المسألة لأنها أيضاً مسألة فيها خلاف وأنا اخذت منهج الاختصار .
/ إذا قذف أجنبي الملاعِنة -وهذه مهمة- يعني المرأة والرجل تلاعنا يعني هو وزوجته وجاء الناس وهو يتحدث وقال : رأيتم فلانة وقعت كذا وكذا هذا القول الراجح أنه يُقام عليه الحد لأنها بريئة ما ثبت عليها هو لاعن وهي ولاعنت والدليل لم يُقم عليها الحد ولا يُعلم أيهما الكاذب، ففي هذه الحالة كما أن الرجل عِرضه محمي فكذلك عرضها محمي. البعض قد يتساهل في هذا الأمر فيأتون يتكلمون فلانه فعلت كذا ما الدليل ؟ أن زوجها لاعنها. فحقيقة أنه لا يجوز، هذا الأمر كله حماية للأعراض ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ) الأمر جد في الغيبة والنميمة ، وأعراض الناس محمية ، بعض الناس يتساهل في هذه المسألة يقول مادام حكم القاضي وفرّق بينهما معناها صحيح أنه وقع، من قال لك أنه صحيح ؟ لو كان ثابت لأُقيم عليه الحدّ لكن هو لاعن وهي لاعنت والله أعلم بالصادق منهما أمرهم إلى الله جل وعلا وكل الذي دُرِء هو حد الدنيا -عن أحدهما طبعاً قطعاً عن أحدهما - ولا ندري أيهما فلذلك لم يقام، أما أن يأتي إنسان ويتكلم في الزوج أو في الزوجة وهذا باب خطير قالوا نعم يقام عليه الحد إذا طلبت المرأة ذلك إضافة إلى ما يترتب عليه من أمور .
 فبقيت مسألة أو مسألتين فقط وأنتهي :
سألني أحد الأخوة قال : لو أن الآن الحمض النووي يُثبت أن الحمل لهذا الرجل لأبيه أو للذي أتهم بها فهل معنى هذا أنه يسقط الملاعنة؟ أو لو أنه لاعنها ثم ثبت بالحمض النووي أن الولد له وهو طبعاً نفى الولد هل يقام عليه الحد ؟ الصحيح لا.
 العلماء ما تركوا هذا وهنا الآن أدركت حكمة عظيمة سبحان الله أدركتها من سؤال الأخ ومن الواقع المعاصر وهي دليلة من دلائل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاعنا قال : ( انظروا إن جاءت بكذا فهي لكذا وإن جاءت بكذا ) ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم فهي لفلان، يعني إن جاء شكله كذا وكذا فهو لأبيه يعني يصبح أن ملاعنته باطلة لأنه اتهمها، وإن جاءت بشكله كذا وكذا فهو لمن أُتهم فيه لما وُلد وجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو لمن اِتهمت فيه يعني أن زوجها صادق والنبي صلى الله عليه وسلم يُوحى إليه ومعصوم قال : ( لولا ما مضى من اللعان لكان بيني وبينها شأن ) يعني طلعت كاذبة هي ولاعنت وهي كاذبة ( لولا ما مضى من أمر اللعان بينهما ) فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي أن هذا الولد  لمن زنى بها.
 هل هذا الحمض النووي أقوى أو شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى ؟ قطعاً شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى.
 هنا أدركت لماذا القصة جيئ به والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( انظروا إذا جاء به ) لأنه سيأتي يوم يصل الناس إلى يقين ربما أو شبه اليقين ما أقول يقين شبه اليقين والله أعلم فيما يتعلق بالحمض النووي، فهذا يقول الحمض النووي لا يعتد به إنما يؤخذ الناس بالأحكام الظاهرة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علم أنه الولد فعلاً لمن زنى بها ولكنه قال انتهى الأمر.
 فهذه مسألة دقيقة للغاية والله أعلم . 
/ أخيراً الولد بعد ذلك يُدعى لأمه حتى لا يضيع نسبه ، مع أنه لا يلزم عندما يدعى لأمه أنه فعلاً الزنا ثابت.
 هذه مسألة دقيقة كونه تلاعنا ونفاه أبوه ترى من حيث الحقيقة -لاحظوا من حيث الحقيقة- هذا يرجع للحديث السابق قد يكون لأبيه ما الدليل ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تلاعنا وأقسم يعني ولاعن -الرجل صحابي جليل- وكذلك لاعنت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكيد مزني بها قال : ( انظرو إن جاء كذا فهو لأبيه ) معناه احتمال، أحياناً قد يخطئ الرجل -الزوج- في ملاعنة زوجته وإلا كل واحد منهما يدعو على نفسه إن كان كاذاباً لهذا في هذه الحالة كونه ولد مولود بعد أن تلاعنا من ناحية الحكم الشرعي والظاهر أحكام الدنيا ينسب لأمه لا لأبيه، لكنه من حيث الحقيقة ما يتهم هذا الرجل أنه ابن زنا ، وما يدرينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع احتمالاً أنه إحتمال يكون للأب فلذلك قد يكون أبداً هذا الطفل فعلاً لأبيه ويكون الأب أخطأ لأي سبب من الأسباب فلا يجوز. بل حتى لو ثبت لا يجوز أن يلاحق حتى لو ثبت أنه نقول بأي أدلة ثبوت ما يلاحق الإبن لكن إلحاقه لأمه لحمياته في الدنيا.
 طيب كيف يكون ميراثه؟ قالوا تكون أمه وعصبتها هي عصبته تقوم مقام الأب قالوا : ترثه من وجهين فهي ترثه كأم وترثه كأب كيف ترثه كأم وأب ؟ يأتي وترثه الأم في حقها كأم إن كان له أخوة من الأم أخذوا نصيبهم، لاحظوا إن كان له -مثلا- جد لأمه أو جدة لأمه معها الشاهد ثم ترثه في مقام الأب وفي هذه الحالة حقيقة المسألة دقيقة ومهمة وكلها مسائل لو أردت أن أفصل لأخذ منا وقتاً طويلاً عذراً فربما تأخرت ثلاث دقائق عن الوقت المحدد.
 أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم لا تنسوا الدعاء لأخوانكم في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان أن يرفع الله البلاء عنا وعنا المسلمين ، أسأل الله أن يرينا في هذا النصيري ومن معه أن يرينا فيهم كما أرانا في الأحزاب جل وعلا ، أسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم ما أرانا في مشركي بدر في أبي جهل ومن معه ، نسأل الله أن يرينا فيهم ما أرانا في فرعون وقومه، ونسأل الله أن يرفع البلاء عن أخواننا كما رفعه عن بني إسرائيل وكما رفعه وأعزّ ونصر إخواننا والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي غيرها وفي الأحزاب ، نسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل مافيه الخير وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق