الثلاثاء، 9 أبريل 2013

الذكر والأنثى -٢-



الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد:
 فنستأنف في هذا اللقاء بفضل الله وحمده ورحمته ما كنا قد بدأناه في اللقاء الأول ، وكنا نتحدث عن مفردتي الذكر والأنثى ، وحررنا الحديث عن بداية الخلق وقول الله -عز وجل- (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى) واستشهدنا بحديث ثوبان -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- ، ثم مضينا في أحاديث شتى حتى انتهينا إلى أن العلماء الفقهاء قالوا أن هناك خمسة فوارق تكليفية في قضية الرجل والمرأة عددنا منها أربعة ، ذكرنا الميراث قال الله -عز و جل- (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) وذكرنا الدية وقلنا أن جماهير أهل العلم وعليه عمل الصحابة من السلف والخلف أن دية المرأة على النصف من الرجل ، و ذكرنا العقيقة وقلنا أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال (يُعق عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة) .
ثم ذكرنا الشهادة وقلنا أن الله قال (فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء) وقلنا بقيت واحدة قال أهل العلم هي في العتق قال -صلى الله عليه و سلم- (من أعتق غلاما كان فكاكه من النار ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار) فجعلوا العتق خامس هذه الأربعة التي سلفت في اللقاء الماضي في أن لو قُدّر أن هناك مملوكا رجلا فأعتقه المؤمن فإن المؤمن يُعتق بكل عضو منه من النار ، فإذا أعتق جاريتين أُعتق كما أعتق رجلا ، قالوا هذا يدل على أن العتق خامس هذه القضايا التكليفية .
 إذا تحرر هذا فإن الحديث عن الذكر والأنثى في القرآن كثير لكننا ينبغي أن يُعلم أن التاريخ الإسلامي شَهد نساءً جليلات من أعظمهن وأشهرهن و أجلّهن خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها ، وقد مضى الحديث عنها في دروس سبقت ، لكن كفى النساء فخرا أن أول من دخل الإيمان قلبه من أمة محمد -صلى الله عليه و سلم- كانت خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها و أرضاها- وهي إحدى نساء أربع سيدة نساء أهل الجنة .
/ ثم شهد التاريخ الإسلامي حتى في وفرة العقل يوجد في النساء من آتاها الله -جل وعلا -وفرة في العقل ، ومن أشهرهن زبيدة زوجة هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف ، وهذه المرأة من وفرة عقلها قالوا إنها وهي تحادث زوجها الخليفة في المنزل اختلفا أيهما أفضل وذكرا نوعين من الحلوى كانتا في ذلكم الزمان أحدهما يقال له الفالوذج والآخر يقال له اللوزنج فهو يقول شيء وهي تقول شيئا ، فدخل أبو يوسف بعد أن توارت المرأة ، و أبو يوسف قاضي القضاة زمن الرشيد فقال له الرشيد اختلفت أنا وزبيدة في أي الصنفين أفضل ؟ فقال أبو يوسف : يا أمير المؤمنين لا أحكم على غائب ، فأمر أمير المؤمنين بإحضار الصنفين فأكل من هذا وأكل من هذا حتى اكتفى فقال له الرشيد ما تقول ؟ قال يا أمير المؤمنين قد اصطلح الخصمان . مادام اصطلح الخصمان لن يكون هناك قضاء ، فتعجب الرشيد من نباهته وأعطاه ألف دينار ومضى ، علمت زبيدة أن الرشيد كافأ أبا يوسف بألف دينار فبعثت إليه بألف دينار إلا دينارا ، حتى تُبقي على أن مكرمة زوجها أفضل من مكرمتها فهي تعطيه لأنه ما انتصر للرشيد عليها ، و لم يبالِ بأمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين اصطلح الخصمان ، أي لا حاجة لأن أحكم . فلما علمت إن أمير المؤمنين أعطاه ألفا أعطته تأسيا بأمير المؤمنين ثم تأدبت معه أعطته ألفا إلا دينارا حتى تبين أن مقام أمير المؤمنين زوجها أعلى من مقامها ، ولاريب أن مثل هذا دلالة على وفرة في العقل .
/ ذكر الله -عز و جل- في كتابه العظيم آيات ذُكر فيها الذكر والأنثى منها :
- قول ربنا -تبارك اسمه وجلّ ثناؤه- (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ*أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا) هناك تفصيل للأبوة وهناك تفصيل للبنوة. تفصيل الأبوة وقع على أربعة أحوال :
الحالة الأولى : آدم ولا علاقة بذكر أو أنثى به (خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) .
الحالة الثانية : حواء خُلقت من ضلع آدم ، ولهذا يقولون إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- قال "إذا شككت في رجل عنده آلة رجل وآلة أنثى" -معروف بس لا أريد أن أقوله في التلفاز- لا يُعرف هل هو ذكر أو هل هو أنثى قال "عدّوا أضلاعه فإن وجدتم أن ضلعه ناقص فهو رجل ، لأن حواء خُلقت من ضلع آدم" يقول أن أضلاع الرجل أنقص ضلعا من أضلاع المرأة و العلماء نظموا في هذا لكني لم أحرره طبيا حتى أستطيع البت فيه ، لكن ذهن علي -رضي الله عنه- ومقامه في العلم لا يكاد يجهله أحدٌ يقرأ كتب التراجم . هذه الحالة الثانية من الأبوة .
الحالة الثالثة : أن يكون هناك أب و أم و هذا سائر الناس .
الحالة الرابعة : حالة عيسى ، ما هي حالة عيسى ؟ توجد أم ولا يوجد ذكر ، توجد أنثى ولا يوجد ذكر ، حالة حواء يوجد ذكر ولا توجد أنثى ، حالة آدم لا ذكر ولا أنثى ، وحالة الناس وجود ذكر وأنثى ، هذه كم أربعة ، هذه حالة أبوة يقابلها حالة بنوة ، حالة بنوة هي المذكورة هنا (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا) هذه حالة كلوط عليه الصلاة و السلام لم يكن عنده إلا إناث ، (وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ) قالوا مثل الخليل إبراهيم لم يكن عنده إلا ذكور ، (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا) كمحمد صلى الله عليه و سلم وأكثر الناس ( وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا) لا ذكران ولا إناث كحالة قالوا يحيى وعيسى -عليهما السلام- ولكني لا أعلم أن يحيى تزوج أو أن عيسى تزوج والعلم عند الله ، هذا ذكره العلماء وأنا هنا مجرد ناقل لكن قد يقع عليهما وقد لا يقع عليهما لكنه قطعا موجود في الناس ، فهذه أربعة أحوال للبنوة يقابلها أربعة أحوال للأبوة .
/ قال الله عز و جل -عياذا بالله- في قوم لوط (أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ) وهذا -عياذا بالله- فاحشة مستبشعة ذكرها الله -جل وعلا- عن قوم لوط قال (وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ) . ذكر الله -جل وعلا- كذلك أن كفار قريش نسبوا لله -جل وعلا- الولد ثم لم يكتفوا بأنهم نسبوا إلى لله الولد فجعلوا لله أقل الحظين (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى) أي ارتكبوا جرمين بيّنا هذا تفصيلا في دروس سبقت لكني هنا مضطر لإعادته لأنه يتعلق بالذكر والأنثى وهي قضية أنهم نسبوا إلى الله الولد وكفى بذلك إثما وجرما وجرأة ، ثم جعلوا لله -جل وعلا- الأقل .
 لكننا إذ حررنا هذا كله ينبغي أن يُعلم أن ثمة أحوال جعل الله -جل وعلا-  فيها، جاء الشرع بأن حظ المرأة فيها أعظم من حظ الرجل ، فالحضانة مثلا للأم دون الأب ويؤيده ما جاء في السنن بإسناد صحيح (أن امرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء و ثديي له سقاء و حجري له حِواء ، ثم إن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال -صلى الله عليه و سلم- أنت أحق به مالم تنكحي) .
 فجعل الحضانة حق للمرأة . وكما أمر -صلى الله عليه وسلم- المرأة ببر زوجها وقال (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها) فأمرها بالسمع والطاعة في المعروف أَمَرَ المرأة حال كونها زوجة بالسمع والطاعة للزوج، أمرنا بالبر للمرأة في حال كونها أما وجعل حقها أعظم من حق الوالد ، (قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك) وهذا ظاهر بيّن لا يحتاج إلى إعادة ، لكن حتى يكون الحكم صحيحا لا ينبغي أن يؤتى ويقال كما يقول من لا دين له ولا خلاق له ولا علم عنده أن الإسلام -وينسب هذا إلى الدين- أضاع المرأة ويأتي بأقاويل لم يفقهها ، لابد أن يُنظر إلى حالها على كونها أم أولى من الأب ، وحال كونها أخت يعظُم إذا كانت يتيمة ، قال ابن المنذر -رحمه الله- : "السعي على الأخوات أعظم من الجهاد في سبيل الله" السعي على الأخوات يقصد إذا كن يتامى أعظم من الجهاد في سبيل الله . فعظّم حالها إذا كانت أخت ، وعظّم حالها إذا كانت خالة قال -صلى الله عليه و سلم- (الخالة بمنزلة الأم) لما جاءه رجل له ذنوب كثر وسأله -صلى الله عليه وسلم- ألك والدة ؟ قال : لا . فقال : ألك خالة ؟ قال : نعم . قال : فبرها . فجعل بر الخالة مثل بر الوالدة . و أكرمها حال كونها عمة وقد أكرم النبي -صلى الله عليه وسلم- عمته صفية يوم أُحُد وهي أخت حمزة ، وحمزة عمه وقال : لولا أن تجزع صفية لتركته أي حمزة يُقبر في بطون السباع و الطير ، ومع ذلك واراه و دفنه واختلف العلماء هل صلى عليه أم لم يصلِ عليه على قولين شهيرين للعلماء الراجح -والعلم عند الله - أنه لم يصلِ ، لكن حتى القائلون بالصلاة لهم أدلتهم ، المقصود إكراما لعمته صفية .
 وأكرم النبي -صلى الله عليه و -سلم- المرأة حال كونها بنتا وكان يقوم لابنته فاطمة إذا دخلت عليه ويُرحب بها ويقول : مرحبا بابنتي . ولما أجارت ابنته زينب زوجها أبا العاص بن الربيع قَبِل -صلى الله عليه وسلم- أن يُجير أبا العاص لأن ابنته زينب أجارته  -رضوان الله تعالى عليها وعنه- أي عن أبي العاص لأنه أسلم بعد ذلك .فالمقصود لابد من النظر في هذا كله.
يبقى بعد ذلك بعض المسائل الفقهية فمثلا : الفقهاء يقولون إذا ارتد الرجل وارتدت المرأة ما الحكم ؟ فأما في الرجل فانعقد الإجماع على أنه يُقتل لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-(من بدّل دينه فاقتلوه) لكن الحال في المرأة إذا ارتدت  ، والمسألة فقهيا فيها أقوال ثلاثة :
- تُقتل كما يُقتل الرجل والحُجة أن قوله -عليه الصلاة والسلام-  (من بدّل) هذا عموم يدخل فيه الرجل ويدخل فيه المرأة وهو قول الجمهور و لعله أقرب إلى الصواب هذا القول الأول .
 القول الثاني : أنها تُحبس حتى تموت ، وهذا قول أبي حنيفة واحتج بأنه جاء الشرع بأن المرأة لا تُقتل . وأُجيب بأن هذا في حال القتال إذا كانت من عدو أما امرأة تُرزَق الإيمان ثم تكفر ، ترتد فهذه حقها أن تُقتل لكن قال أبو حنيفة -رحمه الله- تُحبَس .
 الحالة الثالثة : وهذا موجود ويُنسب إلى علي بن ابي طالب -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- ولا أظنه يصح رفعه إليه لكن كذا في كتب الفقهاء يقولون : أنها تُسترق تصبح سبي ، إذا ارتدت تصبح سبي ، أي أن ولي الأمر يملكها أحد الناس تصبح سبيا رقيقا ، لكن الذي ينبغي أن يُعلم أن مثل هذه المسائل تُقرأ دراسة للعلم ، لكن النفاذ لولي الأمر ولا يجوز لأحد مهما بلغ علمه وبلغت عاطفته أن يفتئت على ولي الأمر في مثل هذه المسائل . كما أن الجُمَع والجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود لا ينبغي أن تكون ولا ينبغي لأحد ، لأن هذا الباب لو فُتِح لضاعت الأمة ، وأم المؤمنين حفصة كانت عندها ساحرة جارية تملكها سحرتها والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول (حد الساحر ضربة بالسيف) فقتلتها وهي تملكها ، والسحر كفر، ومع ذلك لما بلغ ذلك أمير أمير المؤمنين عثمان شقّ عليه ذلك أن كيف حفصة تفعل هذا وهو أمير المؤمنين ؟ لولا أن أخاها عبدالله جاء فكلمه وطيّب خاطره ، وهي مملوكة عندها ولها في ذلك حُجّة أن الإنسان يُقيم بعض الحدود على مملوكه ، لكن قال أهل العلم أما مثل هذه الأحوال لا تُسند إلا لولي أمر المسلمين يراها القضاة والقاضي يحكم مع أمر مهم تُعرض عليه الاستتابه فإن تاب انتهى قُضي الأمر إلا من اُشتُهر بالزندقة مرة بعد مرة ، مرة بعد مرة فالفقهاء يقولون حقه أن يُقتل ، لكن لابد أن يُعلم : مدارسة العلم شيء نتكلم هنا مثلا لو جاء إنسان يدرّس الحدود فذكر الزنا وحد الرجم وأنت تعرفه وأنا أعرفه ويقال أقوال العلماء لكن هذا لا يسيغ لي ولا لك أن نأتي لأي أحد زانٍ فنقيم الحد عليه ، ولا أن نقيم عليه حد السرقة ومعلوم أن مثل هذه الأبواب لو فُتحت وتُركت لأصاب الأمة شر مستطير ، ويصبح الناس فوضى لا يمكن ضبط أحوالهم ، يأتي الإنسان إلى غريمه ، إلى خصمه فيقتله ، يرجمه ويقول رأيته يزني ، رأيته يقتل ، رأيته يسرق، أقمت فيه الحد ، ولم يقع هذا أصلا في صدر السلف الأول وإنما كانت تُترك هذه الأمور لولاة أمر المسلمين .
المراد في قضية مسألة الذكر والأنثى نختم بأن يُعلم أن الله -عز وجل- جعل للرجل أن يُعدد قال ربنا (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء) ولم يشرع هذا في حق المرأة وهذا ظاهر ولا يوجد هذا في أي ملة ، لكن الرجل لو مات و انقضت العدة جاز للمرأة أن تتزوج بعده بعد وفاة زوجها هذا بإجماع المسلمين ، ظاهر هذا .
 الآن سأسوق فريدة من فرائد العلم في هذا الباب : النبي -صلى الله عليه وسلم- مات وحرّم الله على الأمة على أي أحد من رجال الأمة أن ينكح أمهات المؤمنين بعد النبي -عليه الصلاة و السلام- نعود للأول الإنسان يجهل الغيب ، فتأتي امرأة متزوجة من رجل ولو كان من أفضل الناس في عينيها ثم مات ، هي لا تعلم الغيب قد بعض انقضاء العدة لو تزوجت غيره يكون أفضل من الأول فيصبح الثاني زوجا لها في الجنة.. واضح ، يكون زوجآ لها في الجنة ، لا نستطيع أن نقول إنها لن تتزوج أفضل منه لا نستطيع أن نحكم بهذا لأن هذا غيب لا نعلمه .. واضح . فمن أسباب أن تنكح المرأة بعد زوجها الأول طمعا في أن يكون الثاني أفضل من الأول .. ظاهرٌ هذا . الآن نعود للأول .. لو عدنا للأول مُنعت أمهات المؤمنين أن ينكحن أحدا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه قطعا لا أحد أفضل من رسول الله -صلى الله عليه و سلم- ، واضح ، لأنه لا أحد قطعا .. لا تقل أن هذا غيب يمكن ، ما فيها يمكن هذا ، لا أحد قطعا أفضل من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ولا يمكن لهن -رضوان الله تعالى عليهن- أن يأتي في خلَدهِن مثقال ذرة أن أحدا يرضين به فُيحرمن صحبته -صلى الله عليه وسلم- في الجنة و قد رأينها في الدنيا .
نختم بفائدة علمية أخرى : إذا سُئلت ما المعصية التي نهى الله عنها في كتابه ولم يفعلها أحد و لن يفعلها أحد ؟ فقل هذه ، الله قال (وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ) فنهى ، مادام نهى فهي معصية ، وهي معصية نهى الله عنها ولم يقترفها أحد ولن يقترفها أحد لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- مات و أزواجه مِتن .. واضح .
 وإن سُئلت عن واجب أمر الله به و لم يفعله إلا واحد ؟ فإن الله يقول (فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) فقدم علي صدقة و ناجى النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم نسخ الله هذا الحكم ، فانتهى الواجب ولم يقم به إلا شخص واحد هو علي .
 زادني الله وإياكم علما ، والعلم عند الله ، وصلى الله على محمد وآله ، و الحمد لله رب العالمين .
_________________________
الشكر موصول لمن قامت بتفريغ الحلقة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق