الاثنين، 11 أغسطس 2014

الحلقـ الخامسة ـــة/ الخِزيّ ج١


 الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد:
 درس هذا المساء المبارك عنوانه -أعاذنا الله وإياكم منه- الخزي.
وهي مفردة وردت في القرآن كثيرا والعربُ تقول في كلامها أن اﻹنسان إذا لحِقه إنكسار من قِبل نفسه فهذا يسمى حياء، وإن لحِقه إنكسار من تسلُّط غيره عليه أو من قِبل غيره هذا يسمى خزي، ويقولون عن اﻷول أنه يمكن أن يسمى هَون ويحتجون بقول الله -تبارك اسمه- (وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا) [سورة الفرقان : 63] ويقولون عن الثاني أنه يسمى هون أو هوان وكلاهما خِزي -أجارنا الله وإياكم منه- والخِزيّ مفردة وردت في القرآن كثيرا وﻻ خِزيّ أعظم من دخول النار ومع ذلك دل القرآن على أن الخِزيّ يمكن أن يكون في الدنيا ويمكن أن يكون في اﻵخرة والله -عز وجل- قال عن الصالحين أنهم يقولون (رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) [سورة آل عمران : 192] وأن الصالحين يستجيرون بالله منه (وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [سورة آل عمران : 194] واﻵيات في هذا كثيرة. نأتي اﻵن ﻵية تحدثت عن الخِزيّ، وأنا قلت مِرارا إن هذه الدروس في كل درس -ما أمكن- نأخذ منحى، هذا المنحى اليوم فقهي علمي ما أمكن.
 قال أصدق القائلين (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [سورة المائدة : 33] موضع الشاهد قوله ( ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا) وأعانكم الله - اﻵن الدرس علمي.
"إنما" هذه عند النحويين إذا أرادوا أن يعربوها جملة قالوا ..، هب أنك في صالة امتحان قال اﻷستاذ، قال المعلم، قال الدكتور: أعرب "إنما" فماذا تقول؟ "إن" حرف ناسخ، و "ما" كافة. أحسنت. جملة يقولون كافة ومكفوفة، الكافة "ما" والمكفوفة "إن" أي أن "إن" هنا ﻻ تعمل، ﻻ تنصب اسما وﻻ ترفع خبرا لدخول "ما" عليها. هذا عند النحويين وهو عند البلاغيين تبعا لمعنى اﻹعراب عند النحويين يسمى أسلوب حصر (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) جزاء بمعنى عقوبة قررها الله -عز وجل- شرعا.
 (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا) هذه تسمى آية الحرابة، ما معنى حرابة؟ يأتي ثلة، طائفة، عدد من الناس إما في البوادي -يعني في الطرقات خارج المدن- هذا في الغالب، أو في المدن على بعض أقوال أهل العلم ويشكلون قوة، هذه القوة معها سلاح أيّا كان نوعه وتؤذي الناس وتتسلط عليهم، هذا التسلط من هؤلاء الجماعة على الناس ليس لثأر بينهم، يعني عندما يأتي -مثلا- قبيلة وقبيلة متناحران فيأتي طرف من قبيلة يريد أن يأخذ الثأر من قبيلة أخرى هذا ﻻ يسمى حِرابة، هذا له باب آخر، حكم آخر، لكن الحِرابة قوم هم ﻻ يريدون ثأرا، ليس بينه وبين أحد إِحن بمعنى يتعرضون ﻷي أحد يريدون مال، يريدون سفك دم، يريدون انتهاك عرض من أي أحد يعبُر، من أي أحد يمر، من أي أحد يتسلطون عليه. هذا هو الحرابة.
 اﻵن أنت تسمع في بعض الدول أن قرية فلانية، قوم بني فلان أغاروا على قوم بني فلان أو بينهم ثارات هذا ﻻ يُسمى حِرابة هذا مسألة أخرى، هذا اقتتال. لكن هذا يسمى حرابة. هؤلاء الجماعة، هؤلاء الطائفة، هؤﻻء الناس المتجمهرون يقول الجمهور أنه حتى لو كان فيهم أحد مجنون أو صبي فالحكم واحد، لكن بعض الفقهاء مثل اﻷحناف يقولون لو وُجد صبي أو مجنون في هؤﻻء تسقط الحِرابة، قلنا لماذا تسقط الحرابة؟ قالوا ﻷن الحرابة جناية كأنها شيء واحد قامت به عدة أنفس فوجود أحد هذه اﻷنفس ﻻ يجوز إقامة الحد عليه يُلغي الحد عن الجميع. هو مثلهم مثل ماذا؟ يقولون مثلا، يعني يريدون أن يقيسوها قالوا لو أن أحدا -مثلا- أولياء دم عشرة وجاء أحد العشرة من أولياء الدم تنازل عن حقه هل يقتل القاتل أو ﻻ يقتل؟ ﻻ يقتل ﻷن النفس ﻻ تتبضع، مادام أحد تنازل إذاً أحيا الجزء الخاص به فيُلزم الباقون بقبول الدية. هم قاسوها عليها، هذا قول الحنفية. لكن قول الجمهور أحق وأولى وأوضح ﻷن لو قلنا بقول اﻷحناف يأتي أي عصابة ويأخذون صبيا أو مجنونا معهم يحتجون به. قال ربنا (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا).
/ الحالة الثانية: لو كانت فيهم امرأة هل يُقام الحد، الجزاء، العقوبة التي قالها الله بعد ذلك عليهم؟ اﻷحناف يقولون إن النساء ﻻ يُتصور منهن -ولو وُجِد- المغالبة والقتال، ما يقع هذا من المرأة، فالمرأة ﻻ يُطبق عليها العقوبة الجزاء الموجود في اﻵية، يُطبق على الباقين لكن ﻻ يطبق على المرأة، وجمهور أهل العلم على أن هذه المسألة الرجال والنساء فيها سواء. وأحب إلي -والعلم عند الله- أن يؤخذ بقول اﻷحناف. ﻻ يُتصور من المرأة مهما بلغت المغالبة والمقاتلة. أنا أتكلم تدريجياً أنا قلت درس علمي.
 (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا) الفساد هنا أخذ اﻷموال، إزهاق اﻷرواح، انتهاك اﻷعراض، إخافة الناس كلها تدخل تحت مسمى الفساد لكن لفظ (يسعون) يدل على أن القضية يوجد فيها سعي، مشي ﻷن اﻷصل السعي يكون على اﻷقدام. قال أصدق القائلين (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْض) هذه أربع، هذه اﻷربع فُصِل بينها بحرف العطف "أو" هل هو للتخيير أو للتنويع؟ بكلٍ قال العلماء، قالت طائفة: إن اﻹمام، الحاكم، ولي أمر المسلمين مُخير بحسب حال ما صنعوا فإن قتلوا يُقتل وإن سرقوا يُقطع وإن آذوا الناس يُنفون.
وقالت طائفة: إن المقصود التنويع. بمعنى أنه يمكن الجمع بينها.
 قال ربنا (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا) القتل ﻻ يتم إﻻ مرة واحدة، الضربة قاتلة أو غير قاتلة، والصَلْب ﻻ يتم إﻻ مرة واحدة لكن هذا في كلام العرب يُسمى مبالغة المراد منها أن قتل هؤﻻء وصلبهم ينبغي أن يكون بعُنف من غير لين، والعرب -والقرآن عربي نزل بلغة العرب- تعرف هذا في كلامها قال امرؤ القيس: " أعشارِ قلبٍ مُقتّرِ" هذا في ﻻميته الشهيرة -معلقته- سيأتي اﻻستشهاد بها كثيرا.
 (أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ) من المسائل المتعلقة باﻵية: يقتل ثم يصلب أو يصلب ثم يقتل؟
 فريق من العلماء يقول: يقتل ثم يصلب. قلنا لماذا قلتم يقتل ثم يصلب؟ قالوا ﻷن الله قُدِم القتل لفظا فوجب تقديمه فعلا. أين الحجة؟ قالوا النبي ﷺ وقف على الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) [سورة البقرة : 158] فالله قدّم الصفا لفظا فقدمها النبي ﷺ فعلا. هذا قول من يقول إن القتل ثم الصلب.
 اﻵخرون ماذا قالوا؟(1) قالوا العقوبة على الحيّ ﻻ على الميّت، الميت ﻻ يشعر بعقوبة فقالوا إذا قتلناه ثم صلبناه ماالفائدة من صلبه بالنسبة له؟. أولئك يقولون عظة للناس لكن بالنسبة له هو ﻻ يدري أنه صُلب ﻷنه ميت وكُلكم مرّ عليه قول أسماء لعبد الله ابنها "وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها" فهو إذا قُتل في اﻷرض وزُهقت روحه فهو صُلب أو لم يُصلب ﻻ يشعر ﻻ بصلب وﻻ بغيره. فقالوا أول اﻷمر يُصلب ثم بعد أن يُصلب يُقتل وهو على خشبته فيُجمع له -هذا بحسب حاله حسب اقترافه في الحرابة- يُجمع له ما بين الصلب والقتل. من قال أنه يُقتل ثم يُصلب يقول بعضهم يقتل ثم مُسلم يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلى عليه ثم يُصلب. هذا قول طائفة.
 / قال آخرون: ﻻ، يُقتل ثم يُصلب ثم يُنزل من خشبته ثم يُغسَّل ويُكفَّن ويُدفن. واضح.
قال ابن حزم -رحمه الله- اﻹمام الظاهري -المعروف- قال: هذا كله -يقول: "العلماء الذين يقولون هذه اﻷقوال- ليس بشيء، النبي ﷺ يقول (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)" ويرى ابن حزم -رحمه الله- أنه ﻻ يمكن الجمع ما بين القتل والصلب في وقت واحد، قال إما أن تصلبوه من غير قتل ثم تنزلوه، وإما أن تقتلوه من غير صلب، أما أن تجمعوا له -هذا رأي ابن حزم- أن تجمعوا له مابين القتل والصلب قال هذا افتئات على كلام الله. هذا رأي ابن حزم -رحمه الله-.
 / قال ربنا (أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ) بمعنى إذا قطعوا اليد اليمنى يقطعون الرجل اليسرى وإن بدؤا بقطع اليد اليسرى قطعوا القدم أو الرجل اليمنى، عن خلاف. وقال بعض العلماء أن في هذا رحمة ﻷنه لو قُطعت الرجلان لن يستطيع المشي ولو قُطعت اليدان لن يستطيع أن يحمل شيئا إلى نفسه لكن لو قُطعت إحدى يديه وإحدى رجليه نوع من الشفقة والرحمة وأن يقوم ببعض حاله.
ثم قال -جل وعلا- (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْض) جمهور أهل العلم فهِموا من قوله -جل ذكره- (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْض) النفي: اﻹبعاد، والعرب كانت تعرف هذا في كلامها عندما تغضب القبيلة آنذاك على رجل من أفرادها لخطأٍ ما تنفيه فيهِيمُ على وجهه ويُسمونه آنذاك خليع قال امرؤ القيس: "كالخليع المُعيَّل". المعيل: يعني لديه عيال. تكلم عن نفسه صرخة في واد كأنه ذئب كالخليع المعيل في نفس ﻻميته اﻷولى. فيسمونه الخليع. (2). قال بعض العلماء وهذا مذهب اﻷحناف: أن النفي يكون بالحبس والسجن. وبعض العلماء يزيد يقول: يُحبس، يُسجن لكن ليس في البلدة التي هو فيها حتى يقِلّ زائروه، يَقِلّ من يأتيه ويؤتى في منطقة أشبه بما يسمى في عصرنا بالمناطق النائية التي يصح أن تكون منفى، ،المهم أن يناله شيء من العقوبة.
 قال ربنا (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) إلى اﻵن لم نصل إلى الشاهد في اﻵية قال ربنا (ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ) أين؟ (فِي الدُّنْيَا) (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) أنتم اﻵن -ولله الحمد- من الفهم بمكان. أوﻻ -عافانا الله وإياكم أن نقع في هذا- لكن لو أحدا من الناس وقع في هذا وقُطِعت يده ورجله من خلاف بالنسبة له هو -في الغالب- أيهم أشقّ عليه قطع اليد والرجل أم الفضيحة بين الناس؟ الفضيحة بين الناس فلذلك ذكرها الله هنا قال (ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا) ﻷنه عما قليل ﻻ يلبث أن يتعود على أن له يدا وعلى أن له رجلا واحدة يستطيع أن يعيش كمن يعيش بيد واحدة أو برجل واحدة من حادث مروري -شافانا الله وإياهم وإياكم وعافانا- واضح. لكن البلاء كله في الخزي فذكره الله لكن في اﻵخرة يوجد عذاب ويوجد خزي ﻷنه سيُفضح على رُؤس اﻷشهاد لكن عذاب النار والله يقول (ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ) [سورة اﻷعلى : 13] أعظم من الفضيحة فلما كانت الفضيحة في الدنيا أشدّ من العقوبة، ذكر الله الخزي ﻷنه أعظم، ولما كان عذاب النار -عافانا الله وإياكم منها- أشدّ الخِزيّ وإﻻ يوجد فضيحة فى اﻵخرة لم يذكرها الله وذكر اﻷعلى قال أصدق القائلين (ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [سورة المائدة : 33] .
 / نأتي لمسألة مقاربة لنلحقها بهذه: هب -افرض- أن رجلا طبيبا ذا مال، يعني رجل رأى طبيبا يخرج من مصرِف مال أو رأى عليه ساعة تباع بغالي اﻷثمان أي أن هذا الطبيب مَطْمَع مال فجاء للطبيب وقال له: إن لدي في بيتي شيخا كبيرا أريدك أن تراه بوصفك طبيبا، فذهب الطبيب معه وقد جرت عادة الناس أن اﻷطباء يمكن أن يزوروا المرضى في بيوتهم، فلما أخذه ودخل به الدار إذ ﻻ مريض في البيت بل ﻻ أحد في البيت وقتله وأخذ السبب الذي طمِع فيه، ثم عُرِف هذا ورُفع للسلطان، رُفع للقاضي ما الحكم؟
يقول بعض العلماء وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ونحن نميل إليه، قال: إن أصول الشريعة تدل على أن اﻷمرين واحد. كيف أن اﻷمرين واحد كما قال -رحمه الله-؟ قال: اﻷول ﻻ تستطيع أن تدفعه للمكابرة، للمظاهرة، للمجاهرة يعني يُبتلى اﻹنسان بعصابة، بجماعة في الطريق يقطعون عليك الطريق ويأخذون مالك، يقتلون أهلك، يصنعون بك، ﻻ تستطيع أن تعارضهم. فالمانع كونك ﻻ تقدر على ردِهم. هنا المانع هو نفسه لأنه لا يمكن أن طبيبا يذهب إلى بيت أحد يحتاط أو يدُرْ في خَلَدِه أن هذا المريض سيقتُلُه، هذا أمر غير متوقع. فكلاهما توصل إلى غايته فقط هذا بالمجاهرة وهذا بالخُفية والجامع بينهما أن الحالة ليست مظنة قتل. كون اﻹنسان يأخذ معه أهله بسيارته يتنزهون فهو خرج ﻻ عُدوانا وﻻ ظُلما، خرج ﻷمر مباح، فلما تأتي عصابة تقتله حتى لو عفا أولياء الدم ﻻ يجري العفو ﻻبد أن يُقتلوا، مثله مثل هذا الذي مع الطبيب لو قتل الطبيب وجاء أهل الطبيب وأولياء الدم وعفو ﻻ يُقبل العفو، هذا قتل غيلة، فالحاﻻت في أصول الشريعة شيء واحد. وتعلمون مقام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في العلم والفهم والعقل فقوله هذا يُتبع فيه وﻻ حرج. والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.
–––––––––––––––––––––––––––
١-  أنا أقول مرارا ﻻ تتصور أن عالما يقول قوﻻ ﻻ يوجد عنده مستند، محال قد أنت ﻻ تعرف المستند ممكن لكن هو محال أن يسمى عالم ثم يأتي يقولها هكذا، مستحيل.
٢-  لكن هذا الكلم ربما يحسن في ذالكم الزمن لكن اﻵن رجل تخرجه مثﻻ من الرياض إلى جدة أو من جدة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة ما كأنك صنعت شيئا، ونحن نعلم أن قضاتنا -وفقهن الله- وعلماءنا وحاكمنا هم يفهمون هذا ويفقهونه، أنا أتكلم كدرس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق