د. محمد بن عبد العزيز الخضيري
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾)الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التفسير في سورة النساء نسأل الله ـ عز وجل ـ أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
وصلنا إلى قول الله - عز وجل - (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
بيّنا في المجلس الأول أن الله بين أن للنساء حقًا في الميراث وكانت تلك هي الآية الإجمالية للدخول في هذه التفاصيل تفاصيل قسمة المواريث وهنا بدأ بالتفاصيل وهذا يدلنا على جمال القرآن وعظمته حيث يذكر الأمر مجملًا ثم يأتي به مفصلًا لتتهيأ النفوس لقبول تلك التفاصيل.
/ قال الله ـ عز وجل ـ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) ولاحظوا كيف بدأ بالوصية، هو يوصينا بأولادنا أي هو أرحم منا بأولادنا !! وكونه - سبحانه وتعالى - يتولى ذلك ليبين لنا أنه رحيم بعباده كلهم وأن هذه التشريعات منه - جل وعلا - جاءت على وجه الرحمة لا يراد منها ظلم أحد ولا بخسه حقه .
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) والأولاد يشمل جميع الأولاد لكن ما من عام في القرآن في الغالب إلا وهو مخصوص، قلّ أن تجد أمرًا عامًا إلا وهو مخصوص (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام) [1] هل هو على كل الناس؟ طبعًا (عليكم) يعني على القادرين ممن يستطيعون الصيام. وهنا يوصيكم الله في أولادكم يخرج به الولد القاتل ويخرج به الولد الكافر نسأل الله العافية والسلامة ويخرج به الولد الرقيق لأنه لا يملك. إذن ما من عام إلا وهو مخصوص حتى هذه القاعدة وهي "ما من عام إلا وهو مخصوص" هي أيضًا مخصوصة لقول الله ـ عز وجل ـ (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فليس هناك شيء يخصصه (وكان الله بكل شيء عليم) لا مخصص لهذا العموم في سعة الله ./ قال الله (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) أي للإبن مثل حظ البنتين، فإن قلت لِمَ لم يقل للذكر نصف حظ الأنثى؟ وتكون أخف من قولك (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)؟ لأمور منها : أن كونه يقول (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) الحظ زيادة وفضل والنصف نقص، لو قال للذكر نصف ما للأنثى فيه نقص، أما (مثل حظ) ففيه زيادة لأن البنت كانت في السابق لا تنال شيئًا فجاء الإسلام وأعطاها هذا الحظ العظيم وحفظه لها وقدّره أيضًا بحيث لا يدع مجالًا لأن تنقص منه ولا أيضًا أن تزاد عليه ، وأيضًا هو ابتعاد واحتراس عن ألفاظ مكروهة لو قال للأنثى نصف الذكر .
/ قال الله (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) ذكر الآن نصيب البنتين إذا لم يكن معهما ابن فقال لهما ولما هو أكثر منهما الثلاث والأربع والست والعشر من البنات الثلثان من مال أبيهم أو من مال أمهم (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) فإن قلت لم لم يقل فإن كن اثنتين فلهن ثلثا ما ترك؟ قلنا :
أولًا : ليبين أن الفرض وهو الثلثان لا يزيد بزيادتهن
وثانيًا : لأن سبب النزول يدل على دخول البنتين، نزلت في ابنتي سعد بن الربيع لما جاء عمهما وأخذ مالهما فجاءت امرأة سعد تشتكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت إن عمهما قد أخذ مالهما فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية فدخلت فيه بنتا سعد فدل ذلك على أن البنتين داخلتان.
الثالث : أن الله ذكر في آخر السورة (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فإن كان للأختين الثلثان فكذلك يكون للبنتين.
/ قال الله - عز وجل - (فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) هذا ميراث البنتين وميراث ما فوق البنتين.
/ قال (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) أما الواحدة إذا لم يكن معها أخوها وهو الإبن لها النصف.
/ قال (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) جاء بعد ذلك إلى ميراث الأبوين فبيّن أن لكل واحد من الأبوين الأب والأم السدس مما ترك إن كان له ولد ، الأم لها السدس إذا وجد الإبن ولها السدس وإن وجدت البنت ،والأب له السدس ليس له غيره إن وجد الإبن ،وله السدس إذا كان مع البنت ويزيد إذا كان عصب إذا لم يكن هناك أحد وفاض في المال شيء رجع إليه لأنه أولى رجل ذكر. إذا ميراث الأبوين مع وجود الأبناء هو السدس لا غير إلا الأب مع البنت فله السدس إلا إن زاد شيء فإنه يرثه بالتعصيب زيادة على الفرض.
/ قال الله - عز وجل - (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ) أي إن لم يكن للميت ولد ، الميت رجل أو امرأة وورثه أبواه ففي هذه الحالة لأمه الثلث فصار ميراث الأم مع عدم وجود الولد الثلث وصار الأب له الضعفان في هذه الصورة، وهنا تأتي مسألة العمريتين وهي أن يموت زوج عن زوجة وأم وأب فهنا يقول العلماء تأخذ الزوجة حقها وهو الربع وما تبقى يقسم بين الأب والأم، للأم ثلث الباقي وللأب ما تبقى فيكون للأب ضعف ما للأم تمامًا كما حكم القرآن وكأن الزوجة هذه غير موجودة. وكذلك لو ماتت امرأة عن زوج وأم وأب فللزوج النصف والباقي يقسم كالتالي : للأم ثلث ما تبقى وللأب الباقي .
/ قال الله - عز وجل - (فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) إذا الأم في الأصل لها الثلث إلا إن وجد ابن أو بنت للمتوفى ، أو وجد للمتوفى إخوة أيًّا كانوا، إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم ففي هذه الحالة ليس للأم إلا السدس.
وقوله (إخوة) ليبين أن المراد إثنان فأكثر، إخوة جمع يراد به الاثنان فأكثر، أما إن كان أخًا واحدًا فإنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس.
/ قال الله - عز وجل - (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أو دين) يعني هذه القسمة لأولادكم وآبائكم بعد أن تنتهوا من شيئين : قضاء الديون التي على الميت وأيضًا العمل بالوصية التي وصى بها الميت وهي من ثلث ماله يعني الثلث فأقل بحسب ما أوصى به. أما ما زاد على الثلث فليس حقًا للميت وإنما هو حق للورثة إن أذنوا فلهم ذلك وإن لم يأذنوا فالمال ماله.
وهنا يأتي السؤال: أيهما أهم وأولى بالتقديم الدَيْن أو الوصية؟ الدَيْن، إذا فلماذا قدّم الوصية؟ يأتي الجواب وهو : أن الوصية قُدِّمت لأن الناس يهملونها فراعى الله حقها وقدّمها ،الوصية أحيانًا لا تجد أحد يطالب بها أما الدَيْن فله من يطالب به ، إفترض أنه وصى لهذا المسجد ببيت هل سيأتي المسجد ويطالب بالبيت؟! ما يطالب. فالله قدّم حق الضعيف وقلنا هذه سورة الضعفاء والوصية أضعف من الدين فقّدم حق الوصية لأنها أضعف من الدين. فالدين له من يطالب به والوصية في الغالب لا مطالب بها وأكثر الوصايا لا تنفذ واسألوا القضاة عن ذلك.
/ قال (آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) قوله آباؤكم وأبناؤكم هذه الآية هي في بيان ميراث الأبناء والآباء الذين يسمون الأصول أصولك وفروعك من ينتجون منك، هذه الآية في بيان ميراث الآباء والأبناء.
(لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) كان العرب يورثون بناء على المنفعة، من هو الذين يكسب الرزق، من هو الذي يدافع عن العشيرة، فالله يقول لا تدرون أيها الناس من هو الأقرب نفعًا إذا فاستسلموا لوصية الله وخذوا بها وإياكم أن تعرضوا عنها. (فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا) علمه مقرون بالحكمة وحكمته مقرونة بالعلم لأننا نجد من الخلق من يكون حكيمًا لكن ما عنده علم ونجد من الخلق من يكون عليمًا لكن ليس عنده حكمة فالله حكمته مقرونة بالعلم وعلمه مقرون بالحكمة.
ثم انتقل بعد ذلك إلى إرث الحواشي ليسوا أصولًا ولا فروعًا وإنما هم يحيطون بالإنسان وهم الأزواج والإخوة وهذا ميراثهم في هذه الآية قال (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) أنتم أيها الأزواج لكم نصف ما ترك أزواجكم. وسمى المرأة زوجة ليبين أنها مناسبة للإنسان ولذلك على الإنسان أن يعرف حقها ويرحمها ويلطف بها، ولم يقل ما ترك نساؤكم.
/ قال (إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ) إذا لم يكن للزوجة ولد فللزوج نصف ما تركت (وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم) ما معنى ولد؟ كثير من الناس يفسرون الولد بالإبن، لا، الولد في لغة العرب وفي القرآن للمولود ذكرًا كان أو أنثى. يعني إن لم يكن لهن لا أبناء ولا بنات منك أو من غيرك، قبلك أو بعدك المقصود إن لم يكن لهن ولد فلكم الربع ما تركن أي حقكم الربع مما تركت المرأة إذا كان لها ولد سواءً ابنًا أو بنتًا .
/ قال (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أو دين) شدد على أمر الوصية وعلى أمر قضاء الدين وأنه مقدم على قسمة التركة وقدم الوصية اعتناء بقضائها وليس لأنها مقدمة على الدين بل لو مات إنسان وعنده مليون ريال وعليه دين بمليون ريال ووصى بثلث ماله وعنده ورثة أول شيء نبدأ بسداد الدين أولًا كم عنده دين؟ مليون، يسدد مليون والوصية لا ننفذها لأن الدين لم يبقي للوصية شيئًا.
قال الله ـ عزوجل ـ بعد أن ذكر ميراث الأزواج وقدمهم ذكر ميراث الزوجات وأخّرهن لأن الله يقدم دائمًا الرجال على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض خلافًا لما يقال في نشرات الأخبار (سيداتي سادتي آنساتي ....إلى آخر الكلمات) التي يخالفون بها فطرة الله التي فطر الخلق عليها .
/ قال الله - عز وجل - (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) ميراث النساء على النصف من ميراث الرجال المرأة لها الربع إن لم يكن لزوجها ولد لا ذكر ولا أنثى. ولها الثمن إن كان له ولد ويستوي المرأة والنساء في هذا الحق يعني ما يقال للمرأة ربع وللثانية ربع ثاني وللثالثة ربع ثالث، لا، بل يشتركن فيه. قال الله - عز وجل - (مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أو دَيْن) .
/ ثم قال (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً) يورث من جهة إخوانه، لماذا كلالة؟ الكلالة هو من لا والد له ولا ولد فكأن النسب تكلله أي أحاط به كما يحيط الإكليل برأس الرجل. كأن النسب تكلله أي أحاط به لا له أصل ولا له فرع، لا له أب ولا أم ولا جد وليس له أيضًا فرع وارث لا إبن ولا بنت ولا ابن إبن ولا بنت إبن فهذا يسمى كلالة.
ولهذا نقول من شرط إرث الأخ في هذه الآية ألاّ يكون للميت أصل وارث ولا فرع وارث. قال (أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) أجمع العلماء على أن الأخ هنا والأخت المقصود بها أخ من أم أو أخت من أم لأنه جاء في آخر السورة إرث الإخوة الأشقاء وإرث الإخوة لأب .
وبهذا نعرف الآية السابقة في إرث الأصول والفروع وهذه الآية في إرث الأزواج والزوجات والإخوة لأم والآية الأخيرة في آخر السورة في إرث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وهذه آيات المواريث في كتاب الله ـ عز وجل ـ وعليها تدور عامة مسائل الفرائض مع آيتين أو ثلاث آيات أخر متفرقة في كتاب الله - عز وجل - وحديث أو حديثين وبها تجتمع كل مسائل الفرائض ولذلك غالب مسائل الفرائض مما اتفق عليه وأجمع العلماء عليه.
/ قال (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) أخت من أم كما هي في قراءة سعد بن أبي وقاص وهي قراءة شاذة لأنها مخالفة لرسم المصحف ولكن العلماء أجمعوا على معناها وحكمها (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) أي إن ترك أخًأ من أم أو أختًا من أم لكل واحد منهما سدس المال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني يرثون الثلث ، لو مات إنسان عن زوجة وأخوين لأم أو أخ أو أخت لأم فالزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث والأخوين لأم لهما الثلث يقسم بينهما بالسوية .
/ قال (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أو دين ) أي هذا كله من بعد وصية يوصى بها أو دين. لاحظوا كم مرة أكّد على الحقوق في سورة الحقوق، الآن هذه المرة الرابعة. في الآية الأولى قال (ممِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا) وفي إرث الزوجات قال (ممِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا) وفي إرث الأزواج قال (تُوصُونَ بِهَا) وفي إرث هؤلاء الإخوة قال (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أو دين ) ليؤكد على الحقوق ولذلك هذه السورة سورة الحقوق والضعفاء بشكل خاص.
/ قال (أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ) أي غير مضار في الوصية فمن الناس من إذا حضره الموت ضارّ بالوصية فقال هذا البيت لزوجتي فلانة أو هذا المال لابني فلان أو ابنتي فلانة فيقال لا يجوز الإضرار بالوصية بل هو من كبائر الذنوب كما قال أهل العلم. وكذلك الدين لو تدين دينًا أراد به الإضرار بورثته فإنه لا يُقر بذلك.
/ قال الله - عز وجل - (وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ) أي إن كنتم ترعون وصاياكم فارعوا وصية الله في قسمة المواريث فإياكم أن تتعدوها أو تخالفوها قال الله (وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ). ثم قال (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ) لما قال تلك حدود الله عرفنا بها أن جميع الأنصبة والقسمة السابقة واجبة وأنه لا يجوز لأحد أن يتعداها وأن يخالف أمر الله فيها ومن هذا ما يفعله بعض الناس في الضغط على البنات في أن يأخذوا شيئًا قليلًا أو أن يرضوا بالأموال السائبة دون الأراضي والمزارع ونحوها وهذا كله من تعدي حدود الله ومن كبائر الذنوب فنحن نحذر من خلال هذا المجلس أن يقع مسلم في مثل هذا بل يجب أن يقسم المال قسمة صحيحة عادلة موافقة لأمر الله - عز وجل - ولا ينظر إلى هذه الأشياء التي يراقبها الناس ويقولون هذه أراضينا هذه أملاكنا لا نريد أبناء الأجانب أن يأتوا إلينا فيشاركونا فيها فنقول هذا كله لا ينجيكم من عذاب الله، إن كنتم ترعون دنياكم فإن وراءكم أخرى تستحق أن تُرعى فاتقوا الله فيها.
/ قال الله - عز وجل - (وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ) في سائر ما أمر الله به ورسوله وفي هذا بشكل خاص (يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا) يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ثم قال خالدين فيها ليبيّن أن أهل الجنة ليسوا منفردين في الجنة بل هم جماعات يأنس بعضهم بعض على سرر متقابلين يتحدثون عما كانوا عليه في الدنيا (إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ) ويذكرون أنهم كانوا مشفقين في الدنيا أن لا ينالوا هذا الجزاء ولا يحصِّلوا هذا النعيم.
/ قال (وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أنا كتبت أن هذه فردة معناه لا يوجد لها نظير في القرآن (وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ). كل الموجود (ذلك هو الفوز العظيم) (ذلك الفوز العظيم) (وذلك هو الفوز العظيم)، أما (وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) فلا توجد إلا في هذا الموطن ولذلك نحن نختبر بها الحفّاظ نقول أكمِل (وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) فإذا قال أي واحدة؟ عرفنا أنه ما حفظ جيدًا لكن إذا قال بعدها مباشرة (وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ) عرفنا أنه حافظ متقن.
/ قال الله (وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ) في عامة أوامر الله وأوامر رسوله وفي هذا بشكل خاص وهو قسمة المواريث وحفظ حقوق الضعفاء، (وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ) بأن لا يلتزم بما شرع الله (يُدْخِلْهُ نَارًا) نكّرها من أجل التهويل والتعظيم والتفظيع .ثم قال (خَالِدًا فِيهَا) لماذا قال خالدًا ولم يقل خالدين؟ قال العلماء ليؤكد على شدة الوحشة في النار فإن الإنسان إذا عُذِّب مع الناس أنِس بهم ولو كان عذابًا، والعامة عندنا يقولون ( الموت مع الجماعة رحمة ) والمرض مع الجماعة رحمة، لكن أن تموت وحدك أو أن تمرض وحدك أو أن تصاب بمصيبة وحدك يكون فيها شدة عليك وهكذا أهل النار يدخل الواحد منهم - والعياذ بالله - النار ويظن أنه الوحيد الذي يعذّب بهذا العذاب ويقاسي هذا الحرّ الشديد. قال (وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) يهينه كما أهان أمر الله وتعدى حدود الله ولم يبال بما قسم الله .
ثم انتقل الله لبيان حكم المرأة التي تأتي الفاحشة والمقصود بالفاحشة هنا الزنا، قال (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ) الفاحشة تطلق على الخصلة المتناهية في القبح وهذه تُدرك بالشرع والعقل قال الله (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ) [2] قال العلماء :"الفحشاء ما يدرك بالعقل" فالزنا يدرك قبحه بالعقل واللواط يدرك قبحه بالعقل والسرقة يدرك قبحها بالعقل أما المنكر فلا يدرك قبحه إلا بالشرع، إسبال الثياب منكر أدركناه بالشرع، الأكل بالشمال أدركناه بالشرع، صلاة النافلة بعد صلاة العصر أدركنا أنه محرّم بالشرع فهذا منكر ولذلك قال (وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء) وهو ما يدل الشرع والعقل على النهي عنه (وَالْمُنكَرِ) هو ما يدل الشرع على النهي عنه (وَالْبَغْيِ) وهو ظلم العباد.
قال (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ) لا بد أن يشهد أربعة في الزنا وهذه قضية لم تُنسخ في أمر الزنا لشدة أمر الشهادة في الزنا وإثباته ولئلا يتخوّض الناس فيه ويتهم البرأء منه شدد الله في أمره فلا تقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال وعدول لا تقبل فيه شهادة النساء ويجب أن يشهدوا على شيء صريح ويتلفظوا به بدليل قوله (فَإِن شَهِدُواْ).لم يقل (فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ) وسكت وإنما قال (فَإِن شَهِدُواْ) يعني أدلوا بشهادتهم وتلفظوا بها قالوا نشهد أننا رأينا فلانًا يفعل الفاحشة ورأينا ذاك منه في ذاك منها كما يكون المرود في المكحلة والرشا في البئر ، لو قال رأيت رجلًأ فوق امرأة أو رأيتهما متضاجعين أو في سرير واحد أو رأيته قد ضمها أو اختلى بها في غرفة فهذه ليست شهادة ولا تقبل من صاحبها ولا تكون شهادة في الزنا بل ترد على صاحبها.
قال تعالى (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ) هذا حكمهن في أول الإسلام أن يحبسن في البيوت. لماذا الإمساك في البيوت؟ الإمساك في البيوت رحمة من الله لئلا يشيع أمر الفاحشة في الناس لأنه لو زنت المرأة ثم قامت تبيع وتشتري وتتحدث مع الناس وتعرف هذه بأمرها وهذه بأمرها وتقول فلانة لفلانة أتدرين ماذا فعلت فلانة؟ فعلت كذا وكذا صار أمر الفاحشة هينًا في الناس فإذا أُمسكت في البيت انقطع هذا الأمر فلم يُذكر وقطع دابر الفاحشة وطُهِّر المجتمع. قال (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) كيف يجعل الله لهن سبيلًا؟ قال العلماء هذه الآية ليست منسوخة مع أن هذا الحكم وهو (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ) قد انتهى قالوا لأن الله قال بعدها (أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) ولذلك قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (خذوا عني (قد جعل الله لهن سبيلا) البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) قالوا فلما قال (أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) بيّن أنه مؤقت والنسخ إنما يكون في الحكم غير المؤقت ،لو قال (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) وسكت ثم جاء حكم الرجم والجلد بعده لعرفنا أنه ناسخ فلما قال (أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) عرفنا أنه حكم مؤقت بوقت وقد جاء الوقت الذي رُفع فيه الحكم الأول وجاء من بعده الحكم الثاني.
/ قال الله - عز وجل - (وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا) أكثر العلماء حملوا الآية على الرجل والمرأة اللذان يأتيان الفاحشة منكم من رجال ونساء فإذا جاء رجل وامرأة بهذه الفاحشة فآذوهما يعني عليكم أن تؤذوهما بأقسى أنواع العقوبات الكلام والضرب ونحو ذلك مما يؤذيهما رجل أو امرأة لكن المرأة تزيد بأنها إذا أؤذيت تُحبس بعد ذلك في البيت.
وقال بعض العلماء ولم أرَ - في الحقيقة - إلا لشيخنا العلامة محمد ابن عثيمين - رحمه الله - قرره وأكد أنه هو الصحيح قال :" الآية الأولى في الزنا وهذه الآية في اللواط (واللذان يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ) أي في الرجلان اللذان يأتيانها منكم يعني يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما وكان أمرهما في أول الإسلام أن يؤذيا ثم جاء في السنة ما يدل على أنهما يُقتلان "من فعل فعلة قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" [3]أو كما قال عليه الصلاة والسلام."قال (فَإِن تَابَاوَأَصْلَحَا) تابا أي أعلنا توبتهما وأصلحا أي أصلحا العمل بعد التوبة فرؤي هذا الرجل لا يجلس مجالس السوء ويرتاد المجالس الطيبة ويبتعد عن الكلمات الخبيثة ولا يذهب إلى الأسواق التي فيها مثلا نساء أو المجتمعات التي فيها ريبة (فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا) أي أصلحا العمل (فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا) أي كفوا عنهما ودعوهما ولا يكن لكم عليهما سبيلًا (إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا).
(إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ) لما ذكر أنه توّاب لمن تاب وأصلح والتوّاب هو الذي تكثر منه التوبة على عباده فهو يتوب على العبد لو أذنب في اليوم مائة مرة ثم تاب فأناب تاب عليه ، مائة مرة وهو يفرح بتوبته في كل مرة بل إنه يجازيه إذا أكثر من التوبة ولو أكثر من الذنوب أنه - سبحانه وتعالى - يغفر له ذنوبه جميعًا ويقول اعمل يا عبدي ما شئت.
ثم قال الله مبينًا لمن تجب التوبة عليه فقد أوجبها على نفسه فقال (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ) أوجبها على نفسه للذين يعملون السوء بجهالة ، يعملون السوء أي السيئات، بجهالة يعني بأن تقدم أنفسهم على هذه المعاصي فيجهلون بإقدامهم على المعصية ، ليس المعنى أنهم يجهلون بأنها معصية لأنهم لو جهلوا أنها معصية ما صارت ذنبًا. لو أن إنساناً مثلًأ أكل بشماله وهو لا يعلم أن الأكل بالشمال محرم ليس عليه شيء ولكن المقصود كل من عصى الله فقد جهل حق الله ولم يقدر الله قدره فهنا هذه تسمى هذه جهالة.
قال يوسف (وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ) [4] كيف يكون من الجاهلين؟ لأنه إذا أقدم على المعصية لم يعظّم الله ولم يعرف حقه فصار جاهلًا بهذا وليس المقصود أنه صار جاهلًا يعني غير عالم بالحكم الشرعي لأن الجاهل الذي لا يعلم الحكم الشرعي لا ذنب عليه في الشريعة.قال الله - عز وجل - (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ) كل العلماء يقولون أن من قريب أي قبل الغرغرة ، قبل الموت هذا كله قريب لأن من تاب بعد الغرغرة أو بعد طلوع الشمس من مغربها فإن توبته لا تقبل عند الله . وقيل (من قريب) أي بعد الذنب كما حكى الله عن الأنبياء عندما يقعون في شيء من الذنوب فإن الله يبين لنا بأنهم يبادرون إلى التوبة مثل ما قال عن نوح لما سأل ربه أن ينجي ابنه (قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ) [5]قال (قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ )[6] في نفس الوقت كذلك في قصة داوود وفي قصة موسى وفي قصة آدم كلها عندما يذكر ما وقع فيه الأنبياء من ذنب أو قريب منه يذكر أنهم يبادرون إلى التوبة ويسرعون إليها. وهذا وجدته للشيخ السعدي والآية تدل على شيء منه لكن لا تُلزم به لأن اللازم الذي يقبله الله ـ عز وجل ـ هي التوبة التي تكون من قريب أي قبل الغرغرة فإذا وصلت الروح الحلقوم وتاب الإنسان فإن توبته لا تقبل كما صُنع مع فرعون لما أدركه الغرق ( قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً )[7] قال الله - عز وجل - ( فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ (18)) ليست التوبة لمن عمل السيئات والمقصود بالسيئات هنا ما دون الكفر لأنه قال بعدها (وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ).
قال (حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ) يعني لو تاب صاحب المعصية عند الموت -عند الغرغرة- ما قُبلت توبته فيبقى تحت المشيئة بعد موته إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه.
قال (وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ) أيضًا هؤلاء ليست لهم التوبة.
ثم قال (أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) أي أعددنا لهم عذابًا مؤلمًا موجعاً.
بهذا نكون انتهينا من المجلس الثاني نسأل الله - سبحانه وتعالى -أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألاّ إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
(183) البقرة [1]
(90) النحل [2]
سنن الترمذي وابن ماجة والدار قطني [3]
(33) يوسف [4]
(46 ) هود [5]
(47 )هود.[6]
(92) يونس[7]
مصدر التفريغ: ملتقى أهل التفسير / بتصرف يسير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق