الخميس، 18 أكتوبر 2012

آيات الحجّ في القرآن الكريم (٨) / الشيخ صالح المغامسي



المقدم: سم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى حلقة في برنامجكم (آيات الحج في القرآن) مع ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد المغامسي ، إمام وخطيب مسجد قباء، فأهلاً ومرحباً بكم فضيلة الشيخ.
 الشيخ: حياكم الله أخي الشيخ فهد ، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
 السؤال: لا زلنا في قوله تعالى:(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة:196]، وكنا قد أنهينا الحديث عن الإحصار ومعناه المراد به، وفي هذه الحلقة نتحدث عن قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:196]، ما معنى هذه الآية؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
 لا يخفى أن الشارع الحكيم لما شرع الإحرام جعل له محظورات يمتنع على المؤمن أن يأتيها حالة تلبسه بالإحرام، ومنها الصيد، ومنها حلق الرأس، ومنها تغطية الرأس، ومنها لبس الثياب المخيطة. فهنا يتكلم الله جل وعلا عن أحد محظورات الإحرام، ذلك أن الإنسان قد يحتاج أحياناً إلى أن يحلق رأسه، فقال الله جل وعلا: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ)، فإذا وقع هذا وتعذر على الإنسان الصبر عليه، فإن الدين يسر، وشرع الله جمل وعلا له الفدية.
 والفدية معناها اللغوي: أن يفتدي الإنسان نفسه، أي: أن يخرج من ذلك الذي هو فيه إلى حل مباح بطريقة شرعية، فقال الله جل وعلا: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)، فحرف (أو) أفاد التخيير، فهذه الثلاث يأتيها المؤمن المضطر على التخيير.
 والأصل في سبب النزول هذه الآية أن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أهلَّ بالحج، وكان له شعر كثير، فكثرت هوام رأسه ودب القمل إليه بشدة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (ما كنت أظن أن الأمر بلغ بك إلى هذا الحد) ، فأذن له أن يحلق رأسه. فالإذن بحلق الرأس هذا ارتكاب لفعل من محظورات الإحرام، فشرعت له الفدية، فقال الله جل وعلا: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)، والآية قد أجملت لكن السنة فصلت، فالله جل وعلا قال:
- (مِنْ صِيَامٍ) وهذا ينطبق على اليوم وينطبق على الشهر وينطبق على أشهر، فجاءت السنة بأنه صيام ثلاثة أيام.
- (أَوْ صَدَقَةٍ) والصدقة تنطبق على الكثير، وتنطبق على القليل، وعلى إعطاء الواحد، وعلى إعطاء المائة، وجاءت السنة على أنه يطعم ستة مساكين.
- (أَوْ نُسُكٍ) : أي: ذبح ذبيحة.
 فأصبح الإنسان إذا ارتكب محذوراً من محذورات الإحرام كفر فدى نفسه بواحد من ثلاث: إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، أو أن يذبح شاة؛ على التخيير.
المقدم: طيب يعني: معنى ذلك أن هذا موصول تماماً لهذه القضية الجزئية عن الإحصاررغم ورودها في آية واحدة .
الشيخ : صدر الآية ورد في الإحصار للحاجّ ثم جاءت الآية في قضية من أصابه محظور من محظورات الإحرام ومن اضطر إلى أن يأتي محظورا من محظورات الإحرام ثم سيأتي التمتع .
المقدم : هذا بالنسبة للمحصر الذي به أذى ، والأذى فقط للرأس ؟
الشيخ : هذا كمثال على أنه وقع على كعب بن عجرة وأي محظور من محظورات الإحرام اضطر الإنسان له، فمثلا إنسان اضطر إلى أن يلبس ثوباً لأي أمر كان - مخيطاً  - فحجه صحيح، وعليه الفدية صيام أو صدقة أو نسك، وما أشبه ذلك في كل محذورات الإحرام، باستثناء الجماع فإنه من محظورات الإحرام ولكنه يفسد الحج.
 المقدم: يرد إلينا كثيراً مسألة من يسمون بالمعاقين - نسأل الله أن يعظم أجرهم - فبعضهم كتلة لحم بعضهم، وليس عنده إمكانية للإحرام، كأن يكون النصف الثاني غير موجود، وهؤلاء يحجون، وإذا لم يلبسوا تكشفوا، فما رأيكم؟
 الشيخ: يلبس قطعة إذا كان يريد فقط أن يستر عورته؛ لأنه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن كان لها عبيد يحملون هودجها في الحج، فكانوا إذا رفعوا لها الهودج وقاموا وقعدوا وحملوا تنكشف عوراتهم لأنهم كانوا يرفعونها جدا لمناسبة العمل ؛ فكانت توصيهم بأن يلبسوا شيئاً يستر عورتهم غير مخيط، ليس سروالا، وهو قريب مما يلبسه النساء في عصرنا، وله اسم معروف،والاسم الذي يلبسه الأطفال الصغار ، أشبه بهذا فكانوا يضعونه يسترون به السوأتين، تحت الإحرام؛ لأن إحرامهم وهذا عملهم ينكشف كثيراً، ولكنلم يرد - وهذا موضع الشاهد -  أنهم أُمِروا أو أمرتهم بالفدية ، فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كانت القضية مثل هذه فلا يطالب بالفدية. فإذا كانوا مثل هذا أو أشدّ فلا يُطالب بفدية لأنه ليس عند قدره على إمساك الثوب ولا على ربطه، وهو إنما يحرك في أجهزة، والجزء السُفلي يكون أحيانا مُزال فهذا لا يطالب بفدية.
 السؤال: الإبدال في قوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) [البقرة:196]؟
 الجواب: المتمتع يذبح هدياً، لكن قد لا يجد، وعدم وجود الهدي له صورتان:
الصورة الأولى: أن لا يكون معه مال يشتري به هدياً.
 والصورة الثانية: أن يكون معه مال ثم فقد المال الذي يشتري به الهدي.
 وأياً كان فالمقصود أنه لم يستطع أن يقدم هدياً، فينتقل إلى الحالة الأخرى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) [البقرة:196]. فأذن الله جل وعلا له عوضاً عن ذلك الهدي أن يصوم عشرة أيام كما في الآية.
المقدم : هذا بالنسبة لمن به أذى ، والذي مرّ معنا في الأول عن الإحصار.
الشيخ : هنا إشكال عند العلماء وصورته : أن من لم يجد الهدي عند الإحصار هل يُقاس عليه هدي من هذا حاله من به أذى في الفدية ؟
 الجواب: العشرة أيام هذه جاءت في التمتع ، في الهدي الواجب لا في الفدية، الفدية جاءت مخيرة، كما تقدم في الآية، أما هنا فقد قال تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ). جاءت فيمن لم يجد هدي التمتع ، هل يقاس عليه من لم يجد هدي الإحصار؟
- ذهب بعض العلماء إلى هذا، وقد حججت عاماً مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه فأفتى به.
- وبعض العلماء يرى أن هذا القياس لا يصح القياس، ولهم حجتان:
 الحجة الأولى: أن الله جل وعلا ذكر هدي الإحصار ولم يذكر بديله، وذكر هدي التمتع وذكر البديل، فقالوا: لو كان واجباً لذكره الله كما ذكر الذي بعده.
 الحجة الثانية: قالوا: إن المتمتع فعله -أي حله من الإحرام- اختياري، أما المحصر ففعله -أي حله من الإجرام- إجباري ، اضطرار. وهذا القول قاله العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه.
 وطبعاً نحن حررنا في مسائل كثيرة، قضية أن المستفتي على دين مفتيه، والمسألة لكل دليله، فقد قال كثير من العلماء بأنه يقاس عليه، ومنهم من قال: إنه لا يقاس عليه.،فينقلون  عليها كل واجب، مثلاً: من لم يبت في مزدلفة، على القول أن المبيت بها واجب، فهذا ترك واجباً فعليه دم، لكنه لو لم يجد دماً، هل نقول له: يبقى في الذمة أو يسقط، أو نقيسه على هدي التمتع؟
 بعضهم يقول: يقاس فدية ترك الواجب على هدي التمتع ، لكن لا نقيس فدية هدي الإحصار، وذلك لأن هدي الإحصار نُصّ عليه في القرآن، أما هدي ترك الواجب فلم يُنصّ عليه في القرآن، وإنما هو أثر عن ابن عباس : "من ترك شيئاً من النسك أهرق دماً". فأصبحت المسألة فيها ثلاث صور : هدي الإحصار وهدي ترك الواجب وهدي التمتع.
 - هدي التمتع فيه النصّ - الانتقال من الدم إلى البدل والصيام -
 - وهدي الإحصار فيه النصّ على الدم لكن ليس فيه النصّ على البدلية .
- وهدي ترك الواجب ليس فيه نصّ من القرآن ، فيه أثر عن ابن عباس .
كلٌ من له حرفة في الفقه يقيس هذه على هذه ، بعضهم يجعلها جملة ، بعضهم يُقيدها    والذي يظهر - والعلم عند الله - أنه يقاس عليه دم ترك الواجب ولا يقاس عليه دم ترك هدي الإحصار.
 السؤال: في قوله تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة:196]، علام يعود اسم الإشارة (ذلك)؟
 الجواب: صدر الآية (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ) 
 الإشكال في ( ذلك ) هل هي عائدة إلى الأقرب وهو الهدي الواجب على من تمتع، أو هي عائدة على التمتع نفسه؟
 فإن قلنا: عائدة على التمتع نفسه أصبح أننا نقول: ليس على أهل مكة تمتع، أو ليس لهم أن يتمتعوا، (ذلك) أي التمتع (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) .
وإن قلنا: إن (ذلك) عائدة للأقرب وهو الهدي (فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) يصبح لهم أن يتمتعوا وليس عليهم هدي. ويتصور من أهل مكة أن يتمتعوا، حيث يعتمر من الحل، فيكون قد خرج إلى الحل، ثم يرجع إلى بيته ويتحلل، ثم يحرم بالحج، وهنا تأتي اللطيفة، فالذين قالوا إن (ذلك) عائدة على الدم قالوا: فلنأخذ المسألة بعقلية أكبر قليلاً فنقول: إنما فرض هدي التمتع على المتمتع لأنه وجد فسحة بالتحلل والرجوع إلى بيته بين الحج والعمرة، فأحرم وطاف وأهل بالعمرة، ثم تحلل من عمرته وعاد إلى أهله، ثم عاد في اليوم الثامن إلى مكة وأهلّ بالحج، فهذه المدة الزمنية التي تمتع بها هي التي أوجبت في حقه الهدي، ويصبح الهدي دم جبران لهذا الأمر الذي حصل، لكن أهل مكة يختلفون عن هؤلاء في أنهم لم يستفيدوا شيئاً؛ لأنهم أصلاً في مكة، إلى أين سيعود حتى تقول هو استفاد؟ فالأقرب - والعلم عند الله - أن اسم الإشارة (ذلك) عائد على الأخير على أنه لا دم عليه فيتمتع . 
 المقدم: من هم حاضرو المسجد الحرام، وما هي حدوده؟
 الشيخ: حاضرو المسجد الحرام هم أهله، والذي يبدو والعلم عند الله أن المسجد الحرام في القرآن والسنة جاء على أربعة أضرب:
الضرب الأول: الكعبة نفسها.
 والضرب الثاني: المسجد المحيط بالكعبة.
 والضرب الثالث: حدود الحرم.
 والضرب الرابع: مكة ما يسمى في النطاق العمراني والإداري مكة.
 هذا الضرب (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) المقصود به أهل مكة، وتحرير المسألة : لو قلنا إن المقصود به حدود الحرم لو أن رجلا بيته في عرفة يصبح عليه هدي لأن لوقلنا المسجد الحرام هي حدود الحرم ، لم يقل أحد إن المسجد الحرام  والكعبة هو نفسه ، محال لأنه لا يوجد سكان لكن الخلاف هل المسجد الحرام هو حدود الحرم أو ما يُسمى بمكة ؟ فنأتي عند الشرائع فإن قلنا الشرائع الآن جزء منها في الحرم وجزء منها في الحِل فلو قلنا إن حاضري المسجد الحرام من هو ساكن في الحرم فقد يأتي ناس في حي الشرائع مجموعة من الأهالي عليهم هدي ومجموعة ليس عليهم هدي ، والدين لا يُفرق بين متماثلين ، لكن يُقال إن حاضري المسجد الحرام أهل مكة عموما بصرف النظر عن داخل الحرم أو خارج الحرم، النواريه ، الشرائع هذه المناطق كلها في الحِل ومع ذلك يعتبر أهلها في مكة ، ولو سألنا أحدا وقال أنا أسكن في النوارية في مدينة مكة المكرمة فنقول له ولد في مكة ، مات في مكة وهو خارج الحرم .
 المقدم: اليوم الثامن هو يوم التروية، نريد أن نتعرف على معنى كونه يوم التروية؟ وماذا يفعل الحاج فيه؟
 الشيخ: هذا هو أول أيام الحج الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أحل منهم من العمرة أهلّ بالحج في هذا اليوم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان قد بقي على إحرامه لأنه قد ساق الهدي معه، وأتى منىً قبل الظهر وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر في الرباعية صلوات الله وسلامه عليه. واختلف في سبب تسميته بيوم التروية، والأظهر أنهم كانوا يكثرون فيه من التروي من الماء وحمله حتى يأخذونه معه إلى عرفة ، هذا اليوم لم يقل أحد بوجوبه ، قد يكون هناك أقوال شاذة، لكن الذي عليه العلماء كافة أنه لم يقل أحد بوجوبه، لكنه سنة من أعظم السنن.
 والإنسان إذا أراد عظيم الأجر وجزيل المثوبة والحج المبرور فليتأس ما أمكن بنبينا صلى الله عليه وسلم، فيصلي في منى الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاث ركعات في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، وكذلك فجر اليوم التاسع ركعتين في وقتها، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نوافل كثيرة في هذا اليوم.
 لو قُدر أن الإنسان تأخر كأن أبطأت به السيارة أو نام، له أن يجمع؛ لأنه في سفر، لكن الأفضل أن يصلي الصلاة في وقتها ويقصر الرباعية منها، لكنه لو اضطر إلى أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير فلا حرج إجماعاً؛ لأن هذا سفر ونسك في نفس الوقت، فلا حرج عليه، لكن كما قلت يتقيد بالسنة ما أمكن.
ثم فجر اليوم التاسع يتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس . والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مسجد الخيف وهو وسط منى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً). ونحن نوصي الحجاج بأن يسعوا قدر الإمكان أن يصلوا في مسجد الخيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جميع فروضه في منى في مسجد الخيف، وليس هذا واجباً ولا ملزماً ولم يقل أحد فيما أعلم بلزومه، لكن لا شك أن التأسي بسنته صلى الله عليه وسلم خير عظيم.
---------------------------------------
التفريغ من موقع إسلام ويب (بتصرف يسير)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق