السبت، 26 يناير 2013

الزواج والطلاق - 2 -



الحمدلله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد :
أيها المباركون نستأنف ما كنا بقد بدأناه في اللقاء السابق حول مفردتي الزواج والطلاق , وقد تكلمنا إجمالا عن الزواج لكن وفق نظرة القرآن ولم نفصل فقهيا بالمعنى المقصود   ، المطلوب لأن المراد التفسير و ليس المراد أحكام الفقه .
 نعود الآن إلى الطلاق قال الله عز وجل : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) قبل أن نأتي لتفاصيله فقهيا حسب آيات القرآن نأتي للبلاغة هنا ، المعروف والإحسان يختلفان "فالمعروف" الشيء المتعارف عليه الذي ليس فيه مبالغة وأما "الإحسان" فهو الزيادة والإكرام، فالمعروف في معاملة المرأة مثلا أن تجعل لها نصيبا من المال تعطيها إياه كل يوم أو كل شهر، قال الله : (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ) أي المعنى إن طلَق الرجل طلقة ثم طلقة فلم يبق له إلا طلقة واحدة،هذه الطلقة يختار إما أن يسرحها يطلقها ويمتعها ,و إما أن يبقيها فالله يقول : (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍأي بما جرت به عادة 
،عرف الناس في بقائها معه فإن كان لها مصروفا يكون بقدر , قال جل ذكره : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) أي طلقها ،فإن طلقتها عزمت على أن تسرحها بإحسان فلم يقل (بمعروف) قال ( بِإِحْسَانٍ) أي بشيء من الزيادة . فلو فرضنا أن الرجل يعطي زوجته مبلغ ألف ريال شهريا لتقوم به فإنه عند تطليقه إياها وبينونتها منه وتسريحها يحسن يعطيها آلآفا أكثر ،عشرة آلآف متاعا لها لكن لا يُعقل أن نطالبه بالعشرة آلآف حال بقائها لأن التسريح يقع مرة واحدة فيدفع فيه مال ولو كثُر ، أما بقاؤها - وهذا شيء يتكرر -  فليس من المعقول المبالغة فيه لأن هذا يُذهب مال الرجل فلهذا قال الله : (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) هذه المدخل البلاغي للآية .
/ جعل الله عز وجل للرجل ثلاث تطليقات بدليل قول الله : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) ثم قال (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) أي الثالثة . والطلاق يقع وله أقسام :
 قسم في صياغته , وينقسم إلى قسمين : طلاق صريح وطلاق كنائي .
 صريح : إذا كانت اللفظة لفظة طلاق جاء بها القرآن (فارقتك ،سرحتك ،طلقتك) , هذه ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية .
 الحالة الثانية : أن يكون اللفظ غير صريح فهذا لابد فيه من النية إن كان اللفظ كنائيا يحتمل الطلاق ويحتمل غيره لابد فيه من النية هذا في الصياغة . 
كذلك في الأثر ينقسم إلى قسمين : طلاق بائن وطلاق رجعي .
 والبائن ينقسم إلى قسمين بينونة كبرى وبينونة صغرى .
 كذلك في حاله ينقسم إلى قسمين : سني وبدعي .
 فالسني في العِدة التى أمر الله بها (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) , والبدعي أن يطلقها مثلا وهي حائض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه فهذا ليس طلاقا على السنة لكنه يقع أو لا يقع هذه تفصيلها في كتب الفقهاء يطول الحديث عنها وقلت أنا ملتزم قدر الإمكان بآيات القرآن .
/ قال ربنا : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)  تأتي مسألة في الطلاق ، مسألة طلاق السكران ، ومعلوم أن الخمر - عياذا بالله - تُذهب العقل وقد شاع في زمننا هذا ما يُعرف كذلك بالمخدرات وهي من أعظم الوباء وأجله وأكثره , وهذه البلاد المباركة كل عدو لها أظهر مخالبه ولم يبق المجال مجال تواري ومن طرائق بغضهم لهذه البلاد ومحاربتهم لها أن بعضا من الدول ، كثير من التنظيمات تبث المخدرات ، تشيعها ، تدخلها إلى البلاد حتى يقوّض الشباب فتيان وفتيات فإذا قُوضت عقول الشباب وانشغلوا بما لا يعنيهم لم تعد الأمة بعد ذلك قادرة على أن تقوم بأعبائها نسأل أن لا يبلغهم أملهم وأن يرد كيدهم في نحرهم .
نعود هنا للطلاق لو فرضنا أن رجلا اُبتُليَ بالخمر، اُبتُليَ بالمخدرات فطلق هل يقع طلاقه أو لا يقع ؟ كثير من العلماء يمكن أن يقال أنه الجمهور يرون أن طلاقه يقع ، قالوا إذا شرب المُسكر ، شرب الخمر بإختياره مبتدي وهو يعلم أنها خمر وشربها ثم وقع منه الطلاق قالوا فإن الطلاق يقع لأنه مسؤول هو عن جنايته ،جاء لهذا الأمر باختياره فشرب فكان منه الطلاق . وقال آخرون أن طلاقه لا يقع وهذا هو الحق لا يقع لأن الله -جل وعلا- يقول و قوله الحق (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى)  ثم قال -جلّ ذكره- (حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ) فربنا يقول أن صاحب السُكر لا يعلم ما يقول , فإذا كان لا يعلم ما يقول وإن كان بإختياره كيف نلزمه بأن يقع طلاقه ويخسر امرأته ويفقد زوجته ،وقد قلنا في اللقاء الماضي أن الله سمى النكاح ميثاقا غليظا , فلا يمكن أن يأتي القرآن ويقول (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) ثم أتي أهدم هذا الميثاق بشبهة أو بقول فيه اختلاف بين العلماء . لابد للعالم أن يأخذ أصلا ثم لا يقبل أن يهدم هذا الأصل إلا بشيء مثله ، بمثل قوته أما أن يهدم الشيء الضعيف الشيء القوي ليس هذا من محكمات العلم ولا يمكن أن يكون هذا سببا مقنعا لمن يقبل منك قولك , قال رب العالمين - يقول عن النكاح - (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) وقال (إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله) ، فلا يُعقل بعد ذلك والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول (بكلمة الله) نهدم هذا بقول فيه خلاف بين العلماء هذا يرى وهذا يرى ،الاختلاف يُضعف القول والقول الضعيف لا يُهدم به قول قوي بيّن ظاهر على كتاب وسنة .
 نعود فنقول هذا من حيث العقل. أما من حيث النقل فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد بدر قبل أحد ، قبل أن ينزل تحريم الخمر جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يبكي و يخبره أن حمزة أتى لناقة لعلي فنحرها , وعلي جعل هذه الناقة أشبه بما يقال اليوم رأس ماله , ثم إنه جاء للنبي -عليه الصلاة والسلام - يشتكي فخرج - عليه الصلاة والسلام - يجر رداءه ومع علي معه بعض الصحابة دخلوا على حمزة وإذا حمزة - رضي الله عنه وأرضاه - سيد الشهداء ولا مزيد على فضله - رضوان الله عليه - ثمِل من السكر فعاتبه النبي - صلى الله عليه وسلم -  فقال حمزة لرسول الله : وهل أنتم -أي أنت وعلي ومن معك- إلا عبيد لأبي . هذه الكلمة كلمة كفر لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع القهقرى أي جعل وجهه إلى حمزة وهو يرجع خوفا من أنه لو أعطى ظهره لحمزة لثمالته يقع منه مكروه وخرج , لكن لماذا لم يعاتب حمزة عليها ؟ لأنه كان في حالة سكر . صحيح أن الخمر كانت مباحة لكن هذا لا علاقة له بالموضوع , نحن نتكلم عن العقل فلما غاب عقله لم يعاتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يحاسبه على تلك الكلمة وهي من الكفر بمكان ولهذا قال الحافظ بن حجر وقال غيره وقال ابن حزم : إن هذا من أقوى الأدلة على أن طلاق السكران لا يقع واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  - رحمه الله - على أن طلاق السكران لا يقع ، ومن يرى في نفسه أن طلاق السكران يقع ثم يأتيه أحد اُبتُليَ بخمر ويخبره أنني طلقت امرأتي وأنا في حالة سكر أو حالة مخدر فلا يُلزم بالإجابة يقول سل عن هذا غيري حتى يترك لأخيه المؤمن حالا من السبيل أن ترجع إليه زوجته .
 تأتي في مسائل الطلاق ما يُعرف بمسألة الهدم , ما معنى الهدم في اللغة ؟ تقويض البناء , نقض البناء . جعل الله للرجل من الطلقات ثلاث , فلو فرضنا أن رجلا تزوج امرأة فطلقها طلقتين ثم دخلت في العدة , ثم انقضت العدة ، لما انقضت العدة أصبحت المرأة عنه بائنة ،بينونة . لما بانت عنه الآن - طبعا هذه بينونة صغرى - يجوز له أن يعود إليها بعقد جديد بعد انتهاء العدة لكنه لم يعد إليها ، جاء رجل آخر تزوجها فلما تزوجها مكث عندها دهرا - ما شاء الله له أن يمكث - ثم هذا الأخير طلقها , ثم انقضت عدتها من زوجها الثاني , فأراد الأول أن يتزوجها , قطعا بالإجماع له أن يتزوجها لكن ماذا يبقى السؤال كم طلقة له , كم بقي له من الطلقات ؟ جمهور أهل العلم يرون أنه لم يبق له إلا طلقة واحدة , و آخرون يرون - وهو الصحيح إن شاء الله - أن الزواج الثاني هدم الأول ، هدم الطلقات في الأول وأصبح له ثلاث . الدليل هنا من العقل لأن الأدلة -أيها المبارك- إما أثر وإما نظر , لما أقول النظر يعني عقل ،أين الدليل على أنه من النظر؟ نقول لمن قال أنه لم يبق له إلا طلقة نقول : سلمنا أنه لم يبق له إلا طلقة لو فرضنا هنا -ونحن نجادله- نقول له لو فرضنا أن هذه المرأة طلقها زوجها الأول ثلاث طلقات ثم عادت وتزوجت رجل آخر ثم تزوجها الرجل الأول كم بقي لها ؟ قطعا سيقول ثلاث , لا يستطيع أن يقول واحدة ولا اثنتين لأن الثلاث كلها انتهت فإذا جاز إن كان طلقها ثلاث يبدأ من الأول فمن باب أولى وأحرى إن طلقها اثنتين أو واحدة أن يعود من جديد . (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) بيّنا الآن طلاق السكران وطلاق الهدم وقلنا أنواعه وأقسامه .
 نأتي للزواج والطلاق عموما في آداب العرب ، في أشعارهم , نخرج عن الفقه قليلا ، في حياتهم . النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول (تُنكح المرأة لأربع) و ذكر تلكم الأربع ، ذكر النسب و ذكر الجمال و ذكر المال و ذكر غير ذلك -صلوات الله وسلامه عليه- وذكر الدين وجعله أعظم الأسباب الأربعة .
 في التاريخ العربي مسألة الزواج تكثر، تقل , تحدث أمور .. يقولون أن رجلا رأى - وأظن قلت هذا كثيرا - رأى غرابا يقف على الكعبة ، رأى في المنام الكعبة ورأى غرابا يقف عليها ثم طار, فجاء إلى أحد المعبرين في زمانه أظنه محمد بن سيرين قال له : إنني رأيت غرابا على الكعبة . فقال: إن صدقت رؤياك يتزوج الحجاج بن يوسف ابنة عبدالله بن جعفر . الحجاج - في ظن الناس أنا لا أتحمل شيئا من الذمة ، الناس يقولون يجعلونه من أعظم الفساق فالمُعبر علم أن الغراب رمز للفسق و لم يقع في خلده في أهل زمانه أحد أفسق من الحجاج خاصة كونه يأتي على الكعبة أي أنه فاسق مستعلي , لذلك حكم على الغراب بأنه الحجاج ، ونظر إلى الكعبة على أنها امرأة شريفة من آل البيت ووقع في خلده ابنة عبدالله بن جعفر بن أبي طالب من آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبناء عمومته وكان له ابنة مشهورة بجمالها فغلب على ظنه أنه لابد أن تكون هي نفس المرأة ، فتزوج الحجاج تلك المرأة . مضى الحجاج بها , فجاء رجل إلى عبد الملك بن مروان ، من عبد الملك بن مروان ؟ خليفة أموي وكان يعظم الحجاج , وكان الحجاج أميره يعني من أكبر قواده ، فقال : هلكتَ يا أمير المؤمنين . فتعجب الملك وقال : وما ذاك ؟ قال : بلغني أن الحجاج تزوج ابنة عبدالله بن جعفر بن أبي طالب قال : نعم . قال : والله ليذهبن ملكك . قال : كيف يذهب ؟ قال : إن هؤلاء خصومك - يعني بني أمية وآل البيت لم يكن هناك يومئذ كثير اتفاق - هؤلاء خصومك والمرأة تسلب عقل الرجل ستغيره عليكم فأمر عبد الملك الحجاج أن يطلقها .. طلقها أم لم يطلقها ؟ .. طلقها وهذا هو الطيران عندما وقع ثم طار في الرؤيا , هذا من حيث الرؤيا . ومن حيث الواقع لم يرد الحجاج أن يفرٍط في الإمرة ، في الملك - الملك النسبي - في ولاية العراق من أجل امرأة هذا ما يتعلق بالحجاج وابنة عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.
 ويذكرون في كتب الأدب - والله أعلم بصحة كثير منها في مسائل الزواج والطلاق - يذكرون أن أم البنين امرأة الوليد بن عبد الملك كان هناك شاعر يمني اسمه إسماعيل لكنه اشتهر بإسم ... من يعرف ؟ .. يقال اسمه كذا اليمن .. عفى الله عنكم يقال له وضاح اليمن ، ووضاح هذا كان يدخل الأسواق متقنعا لفرط جماله , يزعم بعض أهل الأدب أن أم البنين امرأة الوليد تعلقت به فمدحها , فبعث ذات يوم الوليد جواهر وذهب إلى زوجته فالخادم عندما دخل - خادم الوليد - رأى وضاحا في بيته ، طبعا لم يكن هناك شيء مما يطرأ على البال لكنه كان وسيما جميلا فتجعله ينشدها الأشعار - إن صحت الرواية -فالمقصود أنه دخل الخادم رأى وضاحا أخبر الوليد لما أخبر الوليد أخفت أم البنين وضاحا في صندوق , - قصر خلافة فيه صناديق - أخفت وضاحا في الصندوق وجلست عليه لما دخل الوليد ، لما دخل الخادم أخفت وضاحا في الصندوق فلما رءاها الخادم تنبه لوضاح وتنبه للصندوق وسكت ، وبعض الخدم بالعامية بين قوسين ( يجمٍل ) يعني ما استعجل ، ما أظهر أنه رأى شيء ، ما تعجل، ما ظهرت عليه الدهشة رأى دون أن يتغير ملامح وجهه دون أن يشعرها أنه رأى وهي وضعت وضاح في الصندوق وأغلقته وجلست عليه فلما خرج أخبر الوليد و أخبره بالصندوق.عاد الوليد - طبعا حاكم ، أمير المؤمنين - والوليد كان جبارا أبوه عندما أعطاه الخلافة قال : يا بني من قال برأسه هكذا يعني لا فقل بسيفك هكذا . دخل الوليد كأنه لم يرَ شيئا كيف حالك يا ام البنين أنا بخير , كيف حال ما أعطيتك من مجوهرات وذهب ؟ قالت : هو من فضلك يا أمير المؤمنين وعطاياك , قال : ولكنني كما أعطيتك أريد منك . قالت : فليتمنى أمير المؤمنين . قال : تمنيت هذا الصندوق , الصندوق الذي فيه وضاح أخذه وهو مغلق ولم يفتحه , ومن تجد رجل يكظم غيظه بهذه الطريقة , فأخذ الصندوق ولم يفتحه وأتى بمن يعملون عنده قال : احفروا بئر . حفروا بئر , قال : هذا الصندوق ارموه في البئر . رموه في البئر , قال : لا حاجة لي بالبئر اطمروها . وانتهى أمر وضاح في كتب الأدب في كتب التاريخ بهذه الطريقة , والبردوني الشاعر اليمني المعاصر - رحمه الله - له أبيات لكني لا أحفظها الآن في قضية وضاح هذه ، والمقصود فمات وضاح وذهبت سيرته في أخبار العرب ، - إن صحت الرواية بهذه الطريقة - لكن الرواية لم تكتب إلا في الزمن العباسي وهذا تاريخيا يحتمل أمرين:
 الأمر الأول : أن تكون الرواية مكذوبة فلذلك كتبت في عصر بني العباس لأن بني العباس يكرهون بني أمية . هذه حالة .
الحالة الثانية: أن الناس المؤرخين لم يستطيعوا أن يكتبوها في عصر بني أمية لأنهم مجودون فما قدروا أن يكتبوها إلا في عصر بني العباس .
 أيا كانت الرواية صحيحة أو غير صحيحة أنا لم أعلق عليها أصلا .
 عندما تسمع أحدا يفسر فقها، يقول قولا، تنبه لمسألة هل جعل من الرواية التي قالها أصلا فبني عليها أحكام أم ساقها للاستئناس ؟ فإن ساقها للاستئناس كما هو صنيعنا فلا طريق ولاسبيل لك إليه. لكن إن جعلها أصلا هنا اجلب عليه بخيلك ورجلك ولك حق أن تغلبه لأنه جعلها أصلا بنى عليه أحكام ، وقد تكون الرواية صحيحة أو غير صحيحة والعلم عند الله . وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين .
_________________________________
جزى الله من قامت بتفريغ الحلقة خير الجزاء ونفع بها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق